1560 - (م) - حدثنا أحمد بن سهل، قال: أنا أبو سعد، قال: أنا عبد الله بن محمد بن زياد، قال: ثنا عبد الله بن محمد، قال: ثنا إسحاق، قال: أنا روح، قال: ثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، قال عبد الله ابن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: ((ادخروا لثلاث، ثم تصدقوا بما بقي))، فلما كان بعد ذلك، قالوا: يا رسول الله! إن الناس ينتفعون من ضحاياهم، ويحملون منها الودك، ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((وما ذاك؟)) فقالوا: نهيت يا رسول الله أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم؛ فكلوا، وتصدقوا، وادخروا)).
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1561
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
