1294 - (خ) - حدثنا علي بن أحمد، قال: ثنا أبو سعيد، قال: أنا أحمد بن إبراهيم، قال: أنا القاسم بن زكريا، قال: ثنا أحمد بن سنان، قال: ثنا أبو كامل، قال: ثنا أبو معشر البراء، قال: ثنا عثمان بن سعد، عن عكرمة: #263# عن ابن عباس: أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي))، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله))، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وقد تم حجنا، وعلينا الهدي كما قال الله عز وجل: {فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم}، الشاة تجزئ، فجمعوا نسكين في عام بين الحج والعمرة، وإن الله تبارك أنزله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس غير أهل مكة، قال الله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}. وأشهر الحج التي ذكر الله عز وجل: شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم. والرفث: الجماع. والفسوق: المعاصي. والجدال: المراء.
جامع الصحيحين بحذف المعاد والطرق · Hadith 1295
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
