1091 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا قتيبة ، نا أبو عوانة ، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر ، عن أبيه ، عن حبيب بن سالم. عن النعمان بن بشير قال : كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقرأ في العيدين ، وفي الجمعة ب ) سبح اسم ربك الأعلى ( و ) هل أتاك حديث الغاشية ( وربما اجتمعا في يوم واحد ، فيقرأ بهما. هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن قتيبة. وحبيب بن سالم : هو مولى النعمان بن بشير. صفحة رقم 273 قال رحمه الله : من أدرك الإمام في صلاة الجمعة ، فإن أدرك معه ركعة كاملة ، فقد أدرك الجمعة ، فإذا سلم الإمام أضاف إليها ركعة أخرى ، وتمت جمعة ، وإن لم يدرك معه ركعة كاملة ، بأن أدركه بعد ما ارتفع من الركوع في الركعة الثانية ، فقد فاتته الجمعة ، يجب عليه أن يصليها أربعا ، لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة " ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عبد الله بن مسعود ، وابن عمر ، وأنس ، وهو قول ابن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، وعروة ، والحسن ، وبه قال الزهري ، والثوري ، ومالك ، والأوزاعي ، وعبد الله بن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب الحكم وحماد ، وأصحاب الرأي إلى أنه إذا أدرك الإمام في التشهد صلى ركعتين. صفحة رقم 274 ولو ركع مع الإمام في الركعة الأولى ، ثم زحم عن السجود ، فإن أمكنه السجود بعد ما قام الإمام إلى الركعة الثانية ، سجد ، وإن لم يمكنه السجود حتى ركع الإمام في الركعة الثانية ، تابعه في الركوع ، وسجد معه في الثانية ، فإذا سلم ، قام وقضى ركعة ، فإن لم يمكنه السجود حتى سلم الإمام ، سجد بعد تسليمه ، وأتمها ظهرا ، لأنه لم يصل مع الإمام ركعة كاملة ، قال مالك : أحب أن يبتدئ ظهرا أربعا.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1091
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
