Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الجمعة chevron_rightHadith #1055 chevron_right


1055 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أخبرنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا محمد بن المثني ، نا أبو عامر العقدي ، حدثنا إبراهيم بن طهمان ، عن أبي جمرة الضبعي. عن ابن عباس قال : إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مسجد عبد القيس بجواثا من البحرين. هذا حديث صحيح. صفحة رقم 219 قال رحمه الله : فيه دليل على جواز إقامه الجمعة في القرى. واختلف أهل العلم في موضع إقامة الجمعة ، وفي العدد الذين تنعقد بهم ، وفي المسافة التي يؤتى منها ، أما الموضع ، فذهب قوم إلى أن كل قرية اجتمع فيها أربعون رجلا أحرارا مقيمين يجب عليهم إقامة الجمعة فيها ، وهو قول عبيد الله بن عبد الله ، ، وعمر بن عبد العزيز ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقالوا : لا تنعقد الجمعة بأقل من أربعين رجلا على هذه الصفة. وشرط عمر بن عبد العزيز مع عدد الأربعين أن يكون فيهم وال ، والوالي غير شرط عند الشافعي. وقال مالك : إذا كان جماعة في قرية بيوتها متصلة ، وفيها سوق ومسجد ، يجمع فيه ، وجبت عليهم الجمعة ، ولم يذكر عددا ، ولم يشترط الوالي. وقال علي : لا جمعة إلا في مصر جامع ، وإليه ذهب أصحاب صفحة رقم 220 الرأي ، قالوا : لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع ، ثم تنعقد عندهم بأربعة ، والوالي شرط. وقال الأوزاعي : تنعقد بثلاثة إذا كان فيهم وال. وقال أبو ثور : تنعقد باثنين كسائر الصلوات تكون جماعة باثنين. وقال ربيعة : تنعقد باثني عشر رجلا ، لأنه روي عن جابر بن عبد الله في قوله سبحانه وتعالى : ( وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ( [ الجمعة : 11 ] أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يخطب يوم الجمعة فجاءت عير من الشام تحمل طعاما ، فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا ، فنزلت هذه الآية. وليس فيه بيان أنه أقام الجمعة بهم حتى يكون حجة لاشتراط ذلك العدد. وقد روى عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، عن أبيه كعب أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة ، فقلت له : إذا سمعت النداء ترحمت لأسعد بن زرارة ؟ قال : لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له : نقيع صفحة رقم 221 الخضمات. قلت له : كم كنتم يومئذ ؟ قال : أربعون. قال أبو سليمان الخطابي : النقيع : بطن من الأرض يستنقع فيه الماء مدة ، فإذا نضب الماء أنبت الكلأ. وحرة بني بياضة ، يقال : قرية على ميل من المدينة. وأما المسافة التي يجب إتيان الجمعة منها إذا كان الرجل مقيما في موضع لا تقام فيه الجمعة ، فقالت عائشة : كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم والعوالي. وروي عن أبي هريرة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ". هذا حديث إسناده ضعيف ، ضعفه صفحة رقم 222 أحمد بن حنبل جدا ، وذهب بعض أهل العلم إلى هذا. وروي عن أنس أنه كان في قصره أحيانا يجمع ، وأحيانا لا يجمع ، وهو بالزاوية على فرسخين. قال إبراهيم : إئت الجمعة من فرسخين. وقال بعضهم : لا تجب إلا على من يبلغهم النداء من موضع الجمعة ، وهو قول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وروي عن عبد الله بن عمرو ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " الجمعة على من يستمع النداء " أسنده قبيصة ، ووفقه جماعة على عبد الله بن عمرو. قال رحمه الله : أما من كان مقيما في موضع تقام فيه الجمعة ، فلا يشترط في حقه سماع النداء. قال عطاء : إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة ، فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه. قال رحمه الله : وإذا وافق يوم الجمعة يوم عيد يصلي للعيد قبل الزوال ، وعليه الجمعة بعد الزوال عند عامة أهل العلم. وروي عن أبي هريرة ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " قد اجتمع في يومكم هذا عيدان ، فمن شاء أجزأه من الجمعة ، وإنا مجمعون ". صفحة رقم 223 وروي عن ابن جريج قال : قال عطاء : اجتمع يوم جمعة ويوم فطر على عهد ابن الزبير ، فجمعهما جميعا ، صلاهما ركعتين بكرة ، ولم يزد عليهما حتى صلى العصر. وروي أن ابن عباس لما بلغه فعل ابن الزبير فقال : أصاب السنة. قال إبراهيم : إذا اجتمع عيدان ، أجزأ عنك أحدهما. قال أبو سليمان الخطابي : في إسناد حديث أبي هريرة مقال ، ويشبه أن يكون معناه لو صح : فمن شاء أجزأه عن الجمعة ، أي : عن حضور الجمعة ، ولا يسقط عند الظهر ، وأما صنيع ابن الزبير ، فإنه لا يجوز عندي أن يحمل إلا على مذهب من يرى تقديم صلاة الجمعة قبل الزوال ، صفحة رقم 224 وروي ذلك عن ابن مسعود. وقال عطاء : كل عيد حين يمتد الضحى : الجمعة ، والفطر ، والأضحى ، وحكى إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل أنه قيل له : الجمعة قبل الزوال ، أو بعده ؟ قال : إن صليت قبل الزوال فلا أعيده ، وكذلك قال إسحاق ، فعلى هذا يشبه أن يكون ابن الزبير صلى الركعتين على أنهما جمعة ، فجعل العيد في معنى التبع لها ، هذا قول الخطابي.

شرح السنة للبغوي · Hadith 1055

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • أَبِي جَمْرَةَ الضُّبَعِيِّ
  • إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ
  • أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books