1043 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزبير المكي ، عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس أنه قال : صلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الظهر والعصر جميعا ، والمغرب والعشاء جميعا ، في غير خوف ولا سفر ، قال مالك : أرى ذلك كان في مطر. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، عن مالك ، وأخرجاه من طرق عن ابن عباس. صفحة رقم 198 وقد اختلف الناس في جواز الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء للممطور في الحضر ، فأجازه قوم ، روي ذلك عن ابن عمر ، وفعله عروة ، وابن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، وأبو بكر بن عبد الرحمن ، وعامة فقهاء المدينة ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وأحمد ، غير أن الشافعي شرط أن يكون المطر قائما وقت افتتاح الصلاة الأولى ، وحالة الفراغ منها إلى أن يفتتح الثانية ، وكذلك أبو ثور ، ولم يشترط ذلك غيرهما ، وشرط أن يكون في مسجد الجماعة ، وكان مالك يرى أن يجمع الممطور في الطين ، وفي حال الظلمة ، وهو قول عمر بن عبد العزيز. ولم يجوز قوم الجمع بعذر المطر ، وهو قول الأوزاعي ، وأصحاب الرأي.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1043
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
