1042 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، صفحة رقم 195 قالا : أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيوي ، حدثنا أبو العباس الأصم ( ح ). وأخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أخبرني ابن أبي يحيى ، عن حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، عن كريب. عن ابن عباس أنه قال : ألا أخبركم عن صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في السفر ؟ كان إذا زالت الشمس وهو في منزلة جمع بين الظهر والعصر في الزوال ، وإذا سافر قبل أن تزول الشمس ، أخر الظهر حتى يجمع بينهما وبين العصر في وقت العصر ، قال : وأحسبه قال في المغرب والعشاء مثل ذلك. قال رحمه الله : اختلف أهل العلم في الجمع في السفر بين الظهر والعصر صفحة رقم 196 وبين المغرب والعشاء في وقت إحداهما ، فذهب كثير من أهل العلم إلى جوازه ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال عطاء بن أبي رباح ، وسالم بن عبد الله ، وطاوس ، ومجاهد ، وإليه ذهب الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وذهب قوم إلى أن الجمع لا يجوز في وقت إحداهما ، يروى ذلك عن إبراهيم النخعي ، وحكاه عن أصحاب عبد الله ، وكرهه الحسن ومكحول ، ولم يجوزه أصحاب الرأي ، وقالوا : إذا أراد الجمع أخر الظهر إلى آخر وقتها ، وعجل العصر في أول وقتها ، ورووا عن سعد ابن أبي وقاص أنه كان يجمع بينهما كذلك. أما الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة ، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بالمزدلفة للحاج ، فمتنفق عليه.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1042
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
