970 - أخبرنا أبو عثمان الضبي ، أنا أبو محمد الجراحي ، نا أبو العباس المحبوبي ، نا أبو عيسى ، نا أحمد بن منيع ، نا أبو بكر ابن عياش ، نا أبو حصين ، عن يحيى بن وثاب. عن مسروق أنه سأل عائشة عن وتر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقالت : " من كل الليل قد أوتر ، أوله ، وأوسطه ، وآخره ، فانتهى وتره حين مات في السحر ". هذا حديث صحيح ، أخرجه مسلم عن زهير بن حرب ، عن وكيع ، عن سفيان ، عن أبي حصين ، وأخرجاه من طرق عن الأعمش ، عن مسلم ، عن مسروق. وأبو حصين : اسمه عثمان بن عاصم الأسدي. قال رحمه الله : في هذا الحديث بيان أن جميع ساعات الليل بعد صفحة رقم 93 دخول وقت العشاء إلى طلوع الفجر الصادق وقت للوتر ، واختار قوم أن لا ينام قبل الوتر خوفا من أن لا يستيقظ في آخر الليل ، فإن استحكمت عادته على قيام آخر الليل ، أخر الوتر إلى آخره ، روي عن أبي قتادة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأبي بكر : " متى توتر " ؟ قال : من أول الليل ، وقال لعمر : " متى توتر " ؟ قال : آخر الليل ، فقال لأبي بكر : " أخذ هذا بالحزم " وقال لعمر : " أخذ هذا بالقوة ". وقال رحمه الله : فلو أنه أوتر في أول الليل ، ونام ، ثم قام في آخره ، فذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فمن بعدهم إلى نقض الوتر ، وهو أن يصلي ركعة حتى يصير ما فعل سفعا ، ثم يصلي ما بدا له ، ثم يوتر في آخر صلاته ، لأنه روي عن طلق بن علي ، عن النبي قال : " لاوتران في ليلة " ، وهو حديث غريب ، وبه قال عمر. صفحة رقم 94 وقال نافع : كنت بمكة مع عبد الله بن عمر والسماء متغيمة ، فخشي الصبح ، فأوتر ، ثم تكشف الغيم ، فرأى عليه ليلا ، فشفع بواحدة ، ثم صلى بعد ذلك ركعتين ، فلما خشي الصبح أوتر بواحدة. وقال مسر وق : سألت ابن عمر عن نقضه وتره ، فقال : هو شيء أفعله لا أرويه عن أحد ، وهو قول إسحاق ، وذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوتر ولا يعيده ، لأنه ثبت من غير وجه أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) صلى بعد الوتر. وروي عن قيس بن طلق قال : زارنا طلق بن علي في رمضان ، صفحة رقم 95 ثم قام بنا تلك الليلة وأوتر بنا ، ثم انحدر إلى مسجده ، فصلى بأصحابه ، حتى إذا بقي الوتر ، قدم رجلا ، فقال : أوتر بأصحابك ، فإني سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " لا وتران في ليلة ". وروي عن أبي جمرة قال : سألت عائذا ، وكان من أصحاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من أصحاب الشجرة : هل ينقض الوتر ؟ قال : إذا أوترت من أوله ، فلا توتر من آخره ، وهذا قول سفيان الثوري ، ومالك ، وابن المبارك ، وأحمد ، وهذا أصح.
شرح السنة للبغوي · Hadith 970
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
