779 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا إبراهيم بن محمد ، حدثني إسحاق بن عبد الله ، عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس ، إلا يوم الجمعة. وقد روي عن أبي قتادة من طريق منقطع ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كره الصلاة نصف النهار ، إلا يوم الجمعة ، وقال : إن جهنم تسجر ، إلا يوم الجمعة ". قلت : وقد اختلف أهل العلم في هذه الرخصة ، منهم من قال : صفحة رقم 330 هي مخصوصة بمن حضر المسجد لصلاة الجمعة مبتكرا ، فله أن يتطوع وقت الزوال ، لأنه قد يغلبه النوم ، فيحتاج إلى دفعه عن نفسه بالصلاة ، ومنهم من ذهب إلى أنها عامة في حق كافة الناس لفضيلة الوقت. قلت : وعليه يدل قوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن جهنم تسجر ، إلا يوم الجمعة " ، وقد علل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث عمرو بن عبسة المنع عن الصلاة حالة الطلوع ، وحالة الغروب بكون الشمس بين قرني الشيطان وعلل المنع حالة الزوال بأن جهنم تسجر حينئذ ، وتفتح أبوابها. قلت : وهذا التعليل وأمثاله مما لا يدرك معانيها ، إنما علينا الإيمان بها والتصديق ، وترك الخوض فيها ، والتمسك بالحكم المعلق بها. وروي عن علي أنه قال : لا يصلى يوم الجمعة نصف النهار ، وعن الحسن مثله.
شرح السنة للبغوي · Hadith 779
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
