756 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل ، نا أبو الوليد ، نا شعبة ، عن الحكم ، عن إبراهيم ، عن علقمة عن عبد الله أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صلى الظهر خمسا ، فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : وما ذاك ؟ قالوا : صليت خمسا ، فسجد سجدتين بعدما سلم. وأخبرنا عمر بن عبد العزيز ، أنا القاسم بن جعفر ، أنا أبو علي اللؤلؤي ، نا أبو داود ، حدثنا حفص بن عمر ، نا شعبة بهذا الإسناد مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه مسلم عن عبيد الله بن معاذ العنبري ، عن أبيه ، عن شعبة. صفحة رقم 288 قلت : وأكثر أهل العلم على هذا أنه إذا صلى خمسا ساهيا ، فصلاته صحيحة ، ويسجد للسهو ، وهو قول علقمة ، والحسن البصري ، وعطاء ، والنخعي ، وبه قال الزهري ، ومالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق. وقال سفيان الثوري : إن لم يكن قعد في الرابعة يعيد الصلاة. وقال أبو حنيفة : إن لم يكن قعد في الرابعة ، فصلاته فاسدة ، ويجب إعادتها ، وإن قعد في الرابعة ، ثم ظهره ، والخامسة تطوع يضيف إليها ركعة أخرى ، ثم يتشهد ويسلم ، ويسجد للسهو ، وحديث ابن مسعود حجة عليه ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إن لم يكن قعد في الرابعة ، فلم يستأنف الصلاة ، وإن كان قد قعد فيها ، فلم يضف إليها ركعة أخرى.
شرح السنة للبغوي · Hadith 756
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
