2042 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمَذْهَبِ قَالَ أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا عَبْدُ الْرَّزَّاقِ أَنْبَأَ مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَير عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَسْأَلَةٌ إِذَا وطىء امْرَأَةً بِشُبْهَةٍ فَأَتَتْ بِوَلَدٍ عُرِضَ عَلَى الْقَافَةِ فَإِنْ أَلْحَقُوهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْ بِهِمَا لَحِقَ وَإِنْ أَشْكَلَ عَلَيْهِمْ وُقِفَ حَتَّى يَبْلُغَ فَيَنْتَسِبَ إِلَى أَيِّهِمَا شَاءَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُعْرَضُ عَلَى الْقَافَةِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2143
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
