2041 - أَخْبَرَنَا بِهِ ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا مُحَمَّد بن جَعْفَر ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصمَا إِلَى نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة فجعلهابينهما نِصْفَيْنِ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلْجَارِ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِ جَارِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى ذَلِكَ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَضُرَّ بِالْحَائِطِ فَإِنِ امْتَنَعَ الْجَارُ أَجْبَرَهُ الْحَاكِمُ عَلَيْهِ وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهِ الْحَاكِمُ بِذَلِكَ وَقَالَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَجُوزُ ذِلَكَ إِلَّا بِإِذْنِ الْمَالِكِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2142
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
