2026 - وَبِهِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْقطَّان ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ كَزَالٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُعَيْمِ بْنِ هَارُونَ ثَنَا كثير بن مَرْوَان ثَنَا غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِي مَعْصِيَةٍ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَا يَطِيقُ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا فِيمَا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِين وَمن جعل مَاله مقربا إِلَى الْكَعْبَة من أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ صَدَقَةً فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ الْمَشِيُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَمْرٍ لَا يُرِيدُ بِهِ وَجه الله فَلْيَرْكَبْ وَلَا يَمْشِي فَإِذَا أَتَى مَكَّةَ قَضَى نَذْرَهُ وَمَنْ جَعَلَ عَلَيْهِ نَذْرًا للَّهِ تَعَالَى فِيمَا يُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللهِ تَعالَى فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَفِ بِهِ غَالِبٌ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ مَسْأَلَةٌ إِذَا قَالَ إِن شفى الله مرضِي فَمَا لي صَدَقَةٌ لَزِمَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِثُلُثِ مَالِهِ وَعَنْهُ يَرْجِعُ إِلَى مَا نَوَاهُ مِنْ مَالِهِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ أَمْوَالِهِ الزَّكَاتِيَّةِ فِي إِحْدَى رِوَايَتَيْهِ وَفِي الْأُخْرَى يَتَصَدَّقُ بِجَمِيعِ مَا يَمْلِكُ وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيُّ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2127
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
