1967 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَأَ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ أَنْبَأَ عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه أنبأ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ حَدَّثَنِي زُهَيْر بن حَرْب ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنَ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ الْمُسْتَخْبَثُ مِنَ الطَّيْرِ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ كَالنَّسْرِ والرَّخَمِ وَالْغُرَابِ الْأَبْقَعِ وَالْغُرَابِ الْأَسْوَدِ الْكَبِيرِ وَقَالَ مَالك بِمثلِهِ لَنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فَذَكَرَ مِنْهُنَّ الْغُرَابَ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي كِتَابِ الْحَجِّ وَمَا يَحِلُّ قَتْلُهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ مَسْأَلَةٌ يَحْرُمُ أَكْلُ الْقُنْفُذِ وَابْنِ عِرْسٍ وقَالَ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ لَا يَحْرُمُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2067
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
