1927 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أنَبْأَ أَحْمَدُ بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا إِسْمَاعِيل أنبأ يُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَاقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي النَّهْيَ عَنْ إِمْسَاكِهِ وَتَعْلِيمِهِ وَالِاصْطِيَادِ بِهِ مَسْأَلَةٌ إِذَا أَصَابَ صَيْدًا بِالرَّمْيِ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ مَيِّتًا حَلَّ وَعَنْهُ إِنْ وَجَدَهُ فِي يَوْمه حل وَإِن زَاد عَنْهُ لَمْ يَحِلَّ وَعَنْهُ إِنْ كَانَت الْإِصَابَة مُوجبَة حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَهَكَذَا إِذَا أَرْسَلَ الْكَلْبَ فَغَابَ عَنْهُ ثُمَّ وَجَدَهُ قَتِيلًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ إِنِ اشْتَغَلَ بِطَلَبِهِ حَلَّ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ الْقَوْلَيْنِ لَا يَحِلُّ بِحَالٍ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2027
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
