1916 - أَخْبَرَنَا ابْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ الْمُذْهِبِ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا سُفْيَان بن عَمْرٍو سَمِعَ بِجَالَةَ يَقُولُ لَمْ يَكُنْ عُمَرُ قَبِلَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ حَتَّى شَهَدَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ هَجَرَ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ مَسْأَلَةٌ إِذَا مَرَّ الْحَرْبِيُّ بِمَالِ التِّجَارَةِ عَلَى عَاشِرِ الْمُسْلِمِينَ أَخذ مِنْهُ الْعشْر وإِن كَانَ ذِمَّيًّا نِصْفُ الْعُشْرِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَكُونُوا يَأْخُذُونَ مِنَّا وَقَالَ مَالِكٌ يُؤْخَذُ مِنْهُمْ إِذَا باعوا مِنْهُم وَقَالَ الشَّافِعِيُّ إِنِ اشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ جَازَ أَخَذُهُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2016
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
