1911 - قَالَ أَحْمد وثنا حَمَّاد بن خَالِد الحناط عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مَكْحُولٍ عَن زِيَاد بن جَارِيَة عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَلَ الرُّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي بداية وَنَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ فِي رَجْعَة مَسْأَلَةٌ مَا فَضَلَ مِنْ أَمْوَالِ الْفَيْءِ عَنِ الْمَصَالِحِ فَإِنَّهُ لِجَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ غَنِيِّهِمْ وَفَقِيرِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ تخْتَص بِالْمَصَالِحِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 2011
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
