1879 - أَنْبَأَنَا بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ قَالَ أنبأ ابْن الْمُبَارَكُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَنْبَأَ أَبُو الطّيب الطَّبَرِيّ ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُبشر ثَنَا أَحْمد بن بختان ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ فَاسْتَنْقَذَهُ الْمُسْلِمُونَ مِنْهُمْ إِنْ وَجَدَهُ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَإِنْ وَجَدَهُ قَدْ قُسِمَ فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ بِالثَّمَنِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الْحَسَنُ بْنُ عِمَارَةَ مَتْرُوكٌ مَسْأَلَةٌ إِذَا نَازَلَ الْإِمَامُ حِصْنًا لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْتَحَ الْبُثُوقَ لِيُغْرِقَهُمْ وَلَا يَقْطَعَ أَشْجَارَهُمْ إِلَّا بِأَحَدِ شَرْطَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَفْعَلُوا بِنَا مِثْلَ ذَلِكَ أَوْ يَكُونَ بِنَا حَاجَةٌ إِلَى قَطْعِ ذَلِكَ لِنَتَمَكَّنَ مِنْ قِتَالِهِمْ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ يَجُوزُ مِنْ غَيْرِ شَرْطٍ وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ جَيْشًا قَالَ لَا تُغْوِرُوا عَيْنًا وَلَا تَعْقِرُوا شَجَرًا إِلَّا شَجَرًا يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْقِتَالِ احْتَجُّوا بِحَدِيثَيْنِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1979
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
