1799 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَوَّلِ قَالَ أَنْبَأَ ابْنُ المظفر قَالَ أنبأ ابْن أعين قَالَ أنبأ الْفربرِي قَالَ ثَنَا البُخَارِيّ ثَنَا أَبُو نعيم ثَنَا سعيد بن عبيد عَن بشر بن بشار زَعَمَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ سَهْلُ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَفَرًا مِنْ قَوْمِهِ انْطَلَقُوا إِلَى خَيْبَرَ فَتَفَرَّقُوا فِيهَا وَوجد وَاحِدًا قَتِيلًا فَانْطَلَقُوا فَأَخْبَرُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ تَأْتُونَ بْالْبَيَّنَةِ عَلَى مَنْ قَتَلَهُ قَالُوا مَا لَنَا بَيِّنَةٌ قَالَ فَيَحْلِفُونَ قَالُوا لَا نَرْضَى بِأَيْمَانِ الْيَهُودِ وكَرِه رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ يبطل دَمه فواده بِمِائَةٍ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا قُلْنَا الْأَكْثَرُ على مَا ذَكرْنَاهُ ومارويتم يرويهِ سعيد بن عبيد فروايتنا لِكَثْرَةِ مَنْ رَوَاهَا وَكَمَالِ لَفْظِهَا فَإِنَّهُ لَيْسَ فِي حَدِيثِكُمْ إِلَّا عَرْضُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ فِي حَدِيثِنَا أَيْضًا وَلَكِنْ بَعْدَ عَرْضِهَا عَلَى الْمُدَّعِي فَبَانَ أَنَّ رِوَايَتَنَا تَضَمَّنَتْ زِيَادَةً لَمْ يَضْبِطْهَا مَنْ لَمْ يَرْوِهَا ويُدلُّ عَلَى مَا قُلْنَا قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إِلَّا فِي الْقَسَامَةِ وَسَيَأْتِي بِإِسْنَادِهِ فِي الْأَيْمَانِ مَسْأَلَةٌ إِذَا انْتَقَلَ الذِّمِّيُّ إِلَى دِينٍ مِنْ أَدْيَانِ الْكُفْرِ لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ سِوَى الْإِسْلَامِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَقِرُّ وَعَنِ الشَّافِعِيِّ قَوْلَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1899
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
