1780 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ أَحْمَدُ وثنا أَبُو النَّضر ثَنَا مُحَمَّد بن رَاشد ثَنَا سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِن شاؤوا اقْتُلُوهُ وَإِن شاؤوا أَخَذُوا الدِّيَةَ مَسْأَلَةٌ يَجْرِي الْقِصَاصُ فِي كَسْرِ السِّنِّ كَمَا يَجْرِي فِي قَلْعِهَا خِلَافًا لِلشَّافِعِيَّةِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1880
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
