1766 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّد بن عبد الْملك ثَنَا عَليّ بن عمر ثَنَا مُحَمَّد بن مخلد ثَنَا مُوسَى بن إِسْحَاق ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يحيى بن سعيد وَابْن نمير وَيحيى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ إِنَّ إِنْسَانًا قُتِلَ بِصَنْعَاءَ وَأَنَّ عُمَرَ قَتَلَ بِهِ سَبْعَةَ نَفَرٍ وَقَالَ لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ مَسْأَلَةٌ يَجِبُ الْقَتْلُ بِالْمُثَقَّلِ إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ غَالَبًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجِبُ إِلَّا فِيمَا لَهُ حَدٌّ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1866
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
