1765 - قَالَ التِّرْمِذِيّ وثنا مُحَمَّد بن بشار ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم قَالَ لَا يُقيد الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ ابْنُ لَهِيعَةَ وَالْحَجَّاجُ وَالْمُثَنَّى وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ كُلُّهُمْ ضُعَفَاءُ مَسْأَلَةٌ تُقْتَلُ الْجَمَاعَةُ بِالْوَاحِدِ وَعَنْهُ لَا يُقْتَلُونَ كَقَوْلِ دَاوُدَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1865
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
