1744 - أَخْبَرَنَا الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ الجراحي قَالَ ثَنَا المحبوبي قَالَ ثَنَا التِّرْمِذِيّ ثَنَا هناد ثَنَا جُرَيْرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا سُكْنَى لَك ولانفقة قَالَ مُغِيرَةُ فَذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ قَالَ عمر لَا تدع كِتَابَ رَبِّنَا وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا تَدْرِي أحفظت أَو نسيت وكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ وَالْجَوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَفِيهِ حَرْبُ بْنُ أَبِي الْعَالِيَةِ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ هُوَ ضَعِيفٌ وأما الثَّانِي فَإِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ عُمَرَ وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَا تَتْرُكُ كِتَابَ اللَّهِ وَلَمْ يَقُلْ سُنَّةَ نَبِيِّهِ وَهُوَ أَصَحُّ ثُمَّ لَا نَقْبَلُ قَوْلِ الصَّحَابِيِّ إِذَا صَحَّ عَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم على ضِدّه مَسْأَلَة المبتوتة لَا يلْزمهَا الْعِدَّةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ لَنَا أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ أَنْ تَعْتَدَّ عِنْدَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ عَلَى مَا سَبَقَ مَسْأَلَةٌ الْبَائِنُ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا فِي حَوَائِجِهَا نَهَارًا وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا تَخْرُجُ إِلَّا لعذر ملجىء وَعَنِ الشَّافِعِيِّ كَالْمَذْهَبَيْنِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1844
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
