1746 - قَالَ أَبُو دَاوُدَ وثنا مُسَدّد ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ حَبِيبٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْكِحُ الزَّانِي الْمَجْلُودُ إِلَّا مِثْلَهُ وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ بَعْدَ التَّوْبَةِ لَا يُسَمَّى زَانيا مَسْأَلَةٌ الزِّنَا يُثْبِتُ تَحْرِيمَ الْمُصَاهَرَةِ وَأَصْحَابُنَا يَسْتَدِّلُونَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَلا تنْكِحُوا مَا نكح آباؤكم} وَالنِّكَاحُ حَقِيقَةٌ فِي الْوَطْءِ احْتَجَّ الْخَصْمُ بِحَدِيثَيْنِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1746
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
