1732 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ أَنْبَأَ ابْن بَشرَان ثَنَا الدَّارَقُطْنِيّ قَالَ ثَنَا الْقَاضِي أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ البهلول ثَنَا أَبُو سعيد الْأَشَج ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عِمْرَانَ الْجَعْفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ فَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِمْ مَدَارُ الطَّرِيقَيْنِ عَلَى الْحَارِثِ بْنِ عِمْرَانَ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ هُوَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثُ عَلَى الثِّقَاتِ وَلَهُمْ حَدِيثُ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي وَنِعْمَ الْأَبُ هُوَ زَوجنِي ابْن أَخِيه فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي وَلَكِن أَرَدتُ أَنْ تَعْلَمَ النِّسَاءُ أَنْ لَيْسَ إِلَى الْآبَاءِ مِنَ اْلَأْمِر شَيْءٌ وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِإِسْنَادِهِ فِي مَسْأَلَةِ إِجْبَارِ الْبِكْرِ الْبَالِغِ مَسْأَلَةٌ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ إِلَّا بِلَفْظَيِ الْإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا الْخَاصِّ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يحسن اللفظية وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَنْعَقِدُ بِهِمَا وَبِكُلِّ لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَى التَّمْلِيكِ كَلَفْظِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالْمِلْكِ وَأَصْحَابُنَا يستدلون بقوله وَتَعَالَى {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا للنَّبِي} إِلَى قَوْله {خَالِصَة لَك} وَبِمَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1732
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
