1712 - وَبِالْإِسْنَادِ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ وثنا ابْن صاعد ثَنَا الْحسن بن مُحَمَّد الزَّعْفَرَانِي ثَنَا الحكم بن مُوسَى ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ عَطَاءَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ وَهِيَ بِكْرٌ مِنْ غَيْرِ أَمْرِهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَرَّقَ بَينهمَا وَالْجَوَاب أما استئمار الْبكر فلتطييب قَلْبِهَا وَجُمْهُورُ الْأَحَادِيثِ مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ زَوَّجَ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ وَقَوْلُهَا زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ يَكُونُ ابْنَ عَمِّهَا مِنَ الْأُمِّ عَلَى أَنَّهُ قَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ وَعَائِشَةَ مَرَاسِيلُ وَأَبُو بُرَيْدَةَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ وقَدْ أَنْكَرَ أَحْمَدُ حَدِيثَ جَابِرٍ وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ الصَّحِيحُ أَنَّهُ مُرْسَلٌ عَنْ عَطَاءَ أَنَّ رَجُلًا وَقَوْلُ شُعَيْبٍ وَهَمٌ قَالَ وَحَدِيثُ الذِّمَّارِيِّ وَهِمَ فِيهِ الذِّمَّارِيُّ عَلَى سُفْيَانَ وَالْصَّوَابُ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلٌ قَالَ وحَدِيث ابْنِ عُمَرَ لَا يَثْبُتُ عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ نَافِعٍ إَنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحْمَدُ فَقَالَ بَاطِلٌ مَسْأَلَةٌ لَا يَمْلِكُ الْأَبُ إِجْبَارِ الثَّيِّبِ الصَّغِيرَةِ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَفِي الْآخَرِ يَمْلِكُ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لَنَا أَرْبَعَةُ أَحَادِيثَ الحَدِيث الأول الْبِنْت أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيَّهَا الْحَدِيثُ الثَّانِي
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1712
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
