1705 - أَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَنْبَأَ عَلِيُّ بن عمر ثَنَا الْحُسَيْن بن إِسْمَاعِيل قَالَ ثَنَا يُوسُف بن مُوسَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ سَمِعَ نَافِعَ بْنَ جُبَيرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفسِهَا من وَليهَا وَالْبكْر تستأمر أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا فَوَجْهُ الدَّلِيلُ أَنَّهُ قَسَّمَ النِّسَاءَ قِسْمَيْنِ ثَيِّبًا وَأَبْكَارًا ثُمَّ خَصَّ الثَّيِّبَ بِأَنَّهَا أَحَقُّ مِنْ وَلِيِّهَا مَعَ أَنَّهَا هِيَ وَالْبِكْرُ اجْتَمَعَتَا فِي ذِهْنِهِ فَلَو أَنَّهَا كالثيب فِي ترجح حَقِّهَا عَلِى حَقِّ الْوَلِيِّ لَمْ يَكُنْ لِإفْرَادِ الثَّيِّبِ بِهَذا مَعْنًى وَصَارَ هَذَا كَقَوْلِهِ فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ الزَّكَاةُ فَإِنْ قَالُوا لَفْظُ الصَّحِيحِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَيِّمُ وَهِيَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهَا بِكْرًا كَانَتْ أَو ثَيِّبًا وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَفْظَ الثَّيِّبِ صَحِيحٌ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ مَالك عَن عبد الله الْفَضْلِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْهُمْ شُعْبَةُ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَعَبْدُ اللَّهِ بن دَاوُد الْحَرْبِيّ وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ كُلُّهُمْ قَالَ الثَّيِّبُ وَالثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ هَهُنَا بَالْأَيِّمِ الثَّيِّبُ لِأَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْبِكْرَ عُلِمَ أَنَّهُ أَرَادَ الثَّيِّبَ إِذْ لَيْسَ ثَمَّ قِسْمٌ ثَالِثٌ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1705
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
