1702 - أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنُ أَنْبَأَ أَبُو عَلِي بْنُ شَاذَانَ أَنْبَأَ دَعْلَجٌ أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بن عَليّ بن زيد ثَنَا سعيد بن مَنْصُور ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلِى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أَبِي أَنْكَحَنِي رَجُلًا وَأَنَا كَارِهَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيهَا لَا نِكَاحَ لَكَ اذْهَبِي فَانْكَحِي مَنْ شِئْتِ وَالجْوَابُ أَمَّا الْحَدِيثُ الْأَوَّلُ فَإِنَّهُ أَثْبَتَ لَهَا حَقَّهَا وَجَعَلَهَا أَحَقَّ لِأَنَّهُ لَيْسَ إِلَى الْوَلِيِّ إِلَّا مُبَاشَرَةُ الْعَقْدِ وَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا إِلَّا بِإِذْنِهَا وَأَمَّا الْحَدِيثُ الثَّانِي فَهُوَ حَدِيثُ خَنْسَاءَ بَنْتِ خُدَامٍ وَأَنَّ أَبَاهَا أَنْكَحَهَا وَهِيَ كَارِهَةٌ فَرَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ هَذَا قَدْرُ مَا أَخْرَجَهُ فِي الصَّحِيح وَأما قَوْله فَانْكِحِي مَنْ شِئتِ فَرَوَاهُ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلَا وَالْمُرْسَلُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ ثُمَّ لَوْ قُلْنَا إِنَّهُ حُجَّةٌ فَالْمُرَادُ تَخَيَّرِي الْأَكْفَاءَ مَسْأَلَةٌ وِلَايَةُ الْفَاسِقِ لَا تَصِحُّ وَعَنْهُ تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ لَنَا حَدِيثَانِ ضَعِيفَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1702
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
