1692 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَالِكِيُّ قَالَ ثَنَا مُحَمَّد بن مُوسَى الْحَرَشِي ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيعٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بردة عَن أَبِي مُوسَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَالْجَوَابُ الثَّانِي أَنَّ الرَّاوِي قَدْ يُسْنِدُ وَيُرْسِلُ فَيَجُوزُ أُنْ يَكُونَ أَبُو بُرْدَةَ قَدْ قَالَ مَرَّةً قَالَ رَسُولُ اللَّهِ كَذَا وَهُوَ عَنْدَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1692
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
