1652 - قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ وثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بن الْمُهْتَدي بِاللَّه قَالَ ثَنَا أَبُو عُلَاثَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بن خَالِد ثَنَا أبي ثَنَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ عَطَاءِ الْخَرَاسَانِيِّ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تجوز وَصِيَّة لِوَارِثٍ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْوَرَثَةُ فَوَجْهُ الْحُجَّةِ أَنَّهُ جَعَلَ مَا يُخَيّر الْوَرَثَةُ وَصِيَّةً احْتَجُّوا بِمَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1652
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
