Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطلاق ) chevron_rightHadith #2370 chevron_right


2370 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، أنا محمد بن بشار ، أنا ابن أبي عدي ، عن هشام بن حسان ، نا عكرمة عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بشريك بن سحماء ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " البينة أو حد في ظهرك " فقال : يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " البينة وإلا حد في ظهرك " فقال هلال : والذي صفحة رقم 260 بعثك بالحق إني لصادق ، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد ، فنزل جبريل ، وأنزل عليه : ) والذين يرمون أزواجهم ( فقرأ حتى بلغ ) إن كان من الصادقين ( فانصرف النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فأرسل إليها ، فجاء هلال ، فشهد والنبي ( صلى الله عليه وسلم ) يقول : " إن الله يعلم أن أحدكما كاذب ، فهل منكما تائب ؟ ثم قامت فشهدت ، فلما كانت عند الخامسة ، وقفوها ، وقالوا : إنها موجبة. قال ابن عباس : فتلكأت ، ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ، ثم قالت : لا أفضح قومي سائر اليوم ، فمضت ، وقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " أبصروها ، فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين ، خدلج الساقين ، فهو لشريك بن سحماء " فجاءت به كذلك ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن ". هذا حديث صحيح. خدلج الساقين : عظيمهما ، ويروى : خدل الساقين ، أي : الممتلئ الساق ، المكتنز اللحم. صفحة رقم 261 وفيه دليل على أن موجب قذف الزوجة الحد كما في قذف الأجانب ، فإن لم يقم بينة ، ولم يلاعن ، يحد ، وفيه دليل على أنه إذا قذف امرأته برجل بعينه ، ثم لاعن ، سقط عنه حد المرمي به ، كما يسقط حد الزوجة ، لأنه مضطر إلى ذكر من يقذفها به ، كما هو مضطر إلى قذف زوجته ، لإزالة الضرر عن نفسه ، ثم اللعان كان حجة له في حق الزوجة ، كذلك في حق المرمي به. هذا إذا سمى المرمي به في اللعان ، فإن لم يسمه ، ففي سقوط حده للشافعي قولان ، فإن قلنا : لا يسقط ، فله إعادة اللعان لإسقاطه ، وذهب قوم إلى أن حد المرمي به لا يسقط باللعان ، وهو قول مالك ، وأصحاب الرأي. وفي قوله عند الخامسة : " إنها موجبة " دليل على أن حكم اللعان لا يثبت إلا باستيفاء الكلمات الخمس ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أتى بالأكثر ، قام مقام الكل. والسنة في اللعان أن يوقف الملاعن عند الكلمة الخامسة ، ويحذر ، ويقال : إنها موجبة يعني توجب الغضب في حقها ، واللعن في حقه. وروي في حديث عكرمة عن ابن عباس : فلما كانت الخامسة قيل : " يا هلال اتق الله ، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ، وإنها الموجبة التي توجب عليك العذاب " ، وقيل لها عند الخامسة كذلك. صفحة رقم 262 وروي عن ابن عباس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمر رجلا حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع يده على فيه عند الخامسة يقول : إنها موجبة. ويبدأ في اللعان بالرجل ، فيقيمه الحاكم ، ويلقنه كلمة كلمة ، ثم يقيم المرأة ، فيلقنها كلمة كلمة. وروي في حديث ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وعظه وذكره ، وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة قال : لا والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها ، ثم دعاها ، فوعظها وذكرها ، وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. قالت : والذي بعثك بالحق إنه لكاذب ، فبدأ بالرجل ، فشهد. وفي قوله : " لولا ما مضى من كتاب الله ، لكان لي ولها شأن " دليل على أن القاضي يجب عليه أن يحكم بالظحر وإن كانت هناك شبهة تعترض ، وأمور تدل على خلافه ، فإن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أمضى حكم اللعان ، ولم يحكم عليها بالزنى بظاهر الشبه. وروي عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس في قصة هلال ابن أمية بعد ذكر التلاعن : ففرق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا ترمى ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها ، فعليه الحد ، وقضى أن لا بيت لها عليه ، ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ، ولا متوفى عنها. صفحة رقم 263 وفيه من الفقه أن الرجل إذا قذف زوجته ، ولاعن عنها ، ونفى ولدها ، ثم قذفها قاذف ، يجب عليه الحد ، سواء لاعنت بعد لعانه ، أو امتنعت ، فحدت للزنى. ولو قذفها زوجها ، فعليه التعزير بخلاف ما لو ثبت زناها ببينة أو إقرار من جهتها لا يجب الحد على قاذفها ، سواء قذفها زوجها أو غيره ، لأن البينة والإقرار حجة عامة ، واللعان حجة خاصة في حق الزوج هذا قول أكثر أهل العلم ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن كان هناك ولد حي قد نفاه باللعان لا يجب الحد على قاذفها ، وإن كان بعد موت الولد المنفي ، أو كان اللعان جرى بينهما لا على نفي ولد ، فيجب الحد على قاذفها ، وهذا تفصيل لا يصح في أثر ولا نظر. وفيه دليل على أن فرقة اللعان فرقة فسخ ، ولا سكنى للملاعنة ولا نفقة كما قاله الشافعي رحمه الله. قال الإمام : ويتعلق بلعان الزوج عند الشافعي خمسة أحكام : سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى على المرأة ، كما لو أقام بينة على زناها ، وانقطاع الفراش عنه ، وتأبد التحريم ، ونفي النسب. ولا يتعلق بإقامة البينة شيء منها إلا سقوط حد القذف عنه ، ووجوب حد الزنى عليها ، ثم بعد لعان الزوج إذا أرادت المرأة إسقاط حد الزنى عن نفسها ، فإنها تلاعن ، لقول الله سبحانه وتعالى : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين ( [ النور : 8 ] ، والمراد بالعذاب : الحد ، ولا يتعلق بلعان المرأة إلا هذا الحكم الواحد. ولو أقام الزوج بينة على زناها ، لم يكن لها إسقاط الحد باللعان ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الزوج إذا امتنع عن اللعان ، يحبس حتى يلاعن صفحة رقم 264 فإذا لاعن ، فلا حد عليها ، إنما عليها اللعان. ولو قذف زوجته ، ثم أبانها قبل اللعان يجوز له أن يلاعن عنها لنفي النسب إن كان هناك ولد ، وإن لم يكن ، فلإسقاط الحد والتعزير إن طلبته المرأة ، وهو قول الحسن والشعبي ، والقاسم بن محمد ، وإليه ذهب مالك ، والشافعي ، وأحمد. وذهب قوم إلى أنه لا حد ولا لعان ، وهو قول حماد بن أبي سليمان ، والنخعي ، وإليه ذهب الثوري ، وأصحاب الرأي. ولو ماتت المرأة قبل أن يلاعن الزوج يحد الزوج ولا يلاعن إلا أن يكون ثم ولد يريد نفيه ، وقال الشعبي : يلاعن ، وقال حماد : يجلد ، فأما إذا أنشأ القذف بعد البينونة ، فلا لعان له ، بل عليه الحد إلا أن يكون ثم ولد يلحقه ، فله أن يلاعن لنفيه ، وكذلك له اللعان لنفي ولد يلحقه بنكاح فاسد ، أو وطء شبهة. ثم إذا لاعن ، يسقط عنه حد القذف ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن القذف بعد البينونة وفي النكاح الفاسد لا يثبت اللعان. وقذف الأخرس بالإشارة قذف ، ولعانه بالإشارة موجب للحكم ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنه لا حكم لقذفه ولا للعانه بالإشارة ، واتفقوا على جواز طلاقه وعتقه وبيعه بالإشارة والكتبة.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2370

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • عِكْرِمَةَ
  • هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
  • ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books