Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطلاق ) chevron_rightHadith #2369 chevron_right


2369 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) ، وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف قالا : أنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، قال : سمعت سفيان بن عيينة يقول : أنا عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال للمتلاعنين : " حسابكما على الله ، أحدكما كاذب لا سبيل لك عليها " قال : يا رسول الله مالي ، قال : لا مال لك إن كنت صدقت عليها ، فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها ، فذلك أبعد لك منها أو منه ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن قتيبة بن سعيد ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن سفيان بن عيينة. قال الإمام في قوله : " لا سبيل لك عليها " دليل على وقوع الفرقة باللعان ، وأنها لا تحل له أبدا ، وإن أكذب الرجل نفسه ، وهو قول أكثر أهل العلم ، يروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وهو قول الزهري ، وإليه ذهب مالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو يوسف حتى قال الشافعي : لو لاعن عن زوجته الأمة ، ثم اشتراها لا تحل له إصابتها ، كما لو اشترى أخته من الرضاع صفحة رقم 259 لا يحل له وطؤها ، لأن حرمة الرضاع مؤبدة ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه إذا أكذب نفسه يرتفع تحريم العقد ، فيجوز له نكاحها ، كما يلحقه النسب المنفي بعد الإكذاب ، يروى ذلك عن سعيد بن المسيب. وقال سعيد بن جبير : تعود منكوحة له إذا أكذب نفسه. وفيه دليل على أن زوج الملاعنة لا يرجع عليها بالمهر إن كان قد دخل بها ، وإن أقرت المرأة بالزنى ، فأما إذا تلاعنا قبل الدخول ، فاختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أن لها نصف المهر ، وهو قول قتادة ، والشعبي ، والحسن وسعيد بن جبير ، وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي ، وقال الحكم وحماد : لها الصداق كاملا ، وقال الزهري : لا صداق لها.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2369

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عُمَرَ
  • سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ،
  • عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
  • سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books