2368 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن الحسن المخلدي ، أنا أبو العباس محمد بن إسحاق السراج ، أنا قتيبة بن سعيد ، نا مالك بن أنس ، عن نافع عن ابن عمر قال : لاعن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بين رجل وامرأة ، وفرق بينهما ، وألحق الولد بالأم. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة ، كل عن مالك. ويحتج بهذا الحديث من لا يرى وقوع الفرقة إلا بتفريق الحاكم بينهما ، ومن أوقع الفرقة بنفس اللعان ، قال : إضافة التفريق إليه ، لأن سببه كان بحضرته عليه السلام ، كما لو ادعى على رجل شيئا بين يدي القاضي ، فأقر المدعى عليه ، فألزمه القاضي الأداء يضاف الحكم فيه إلى القاضي ، وثبوت الحق بإقرار المدعى عليه ، أو معناه : أنه بين أن الفرقة قد وقعت بينهما باللعان يدل عليه أن الولد يكون لاحقا بالأم من غير حكم الحاكم ، ثم أضيف الإلحاق إليه ( صلى الله عليه وسلم ).
شرح السنة للبغوي · Hadith 2368
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
