2360 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، عن محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياسي بن بكير ، أنه قال : طلق رجل امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها ، ثم بدا له أن ينكحها ، فجاء يستفتي ، فذهبت معه أسأل له ، فسأل أبا هريرة ، وعبد الله ابن عباس عن ذلك ، فقالا : لا نرى أن تنكحها حتى تتزوج زوجا غيرك. وسئل عبد الله بن عمرو بن العاص عن رجل طلق امرأته ثلاثا قبل صفحة رقم 232 أن يمسها ، فقال : الواحدة تبينها ، والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2360
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
