Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_right( كتاب الطلاق ) chevron_rightHadith #2353 chevron_right


2353 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال ، أنا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا عمي محمد بن علي ابن شافع ، عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد ، أن ركانة ابن عبد يزيد طلق امرأته سهيمة المزنية البتة ، ثم أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : يا رسول الله إني طلقت امرأتي سهيمة البتة ، ووالله ما أردت إلا واحدة. فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " والله ما أردت إلا واحدة ؟ " ، فقال ركانة : والله ما أردت إلا واحدة. فردها إليه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فطلقها الثانية في زمن عمر ، والثالثة في زمن عثمان رضي الله عنهما. صفحة رقم 210 وروي عن الزبير بن سعيد ، عن عبد الله بن [ علي بن ] يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده : قال : أتيت النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقلت : إني طلقت امرأتي البتة ، فقال : " ما أردت بها ؟ " قلت : واحدة. قال : والله ؟ قلت : والله ، قال : " فهو ما أردت ". ومعنى قوله : " بتة ، أي : قاطعة ، وأصل البت : القطع ، يقال : صدقة بتة بتلة ، أي : منقطعة عن جميع الأملاك. قال الإمام : في هذا الحديث فوائد : منها ما استدل به الشافعي على أن الجمع بين الطلقات الثلاث مباح ، ولا يكون بدعة ، لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سأل ركانة : " ما أردت بها " ؟ ولم ينهه أنه يريد أكثر من واحدة ، وهو قول الشافعي وأحمد. وذهب بعضهم إلى أنه لو جمع بين طلقتين ، أو ثلاث طلقات ، يكون بدعة ، وهو قول مالك ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي. واختلف هؤلاء فيما لو طلق امرأته الحامل ثلاثا ، فذهب أكثرهم إلى أنه لا يكون بدعيا ، واختلف فيه أصحاب الرأي ، فقال أبو حنيفة ، وأبو يوسف : يكون بدعيا إلا أن يفرقها على الشهور ، فيوقع في كل شهر واحدة ، وقال محمد بن الحسن : لا يوقع على الحمل إلا واحدة ، ويترك الثانية حتى تضع الحمل. صفحة رقم 211 وفيه دليل على أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد أكثر منها ، وأنها رجعية ، وهو قول عمر بن الخطاب ، وبه قال عطاء ، وسعيد بن جبير ، وإليه ذهب الشافعي. وقال : إذا نوى بها اثنتين أو ثلاثا ، فهو ما نوى. قال شريح : أما الطلاق فسنة ، فأمضوه ، وأما البتة ، فبدعة ، فدينوه. وذهب جماعة إلى أنه واحدة بائنة إن لم يكن له نية ، وإن نوى ثلاثا ، فهو ثلاث ، وإن نوى اثنتين ، لم يكن إلا واحدة وهو قول الثوري ، وأصحاب الرأي. وذهب جماعة إلى أنها ثلاث طلقات ، وهو قول علي بن أبي طالب ، ويروى أيضا عن ابن عمر ، وبه قال سعيد بن المسيب ، وعروة بن الزبير ، وعمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وإليه ذهب مالك ، وابن أبي ليلى ، والأوزاعي وقال أحمد : أخشى أن يكون ثلاثا ، ولا أجترئ أن أفتي به. وروي عن علي أنه كان يجعل الخلية والبرية والبائنة والبتة والحرام ثلاثا. قال الإمام : وفي الحديث دليل على أن من طلق زوجته ونوى عددا ، أنه يقع ما نوى ، سواء طلقها بصريح لفظ الطلاق أو بالكناية ، لقول النبي [ ] : " وإنما لامرئ ما نوى " يروى ذلك عن عروة بن الزبير ، وهو قول مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، وأبي عبيد. وذهب جماعة إلى أنه إذا نوى بصريح لفظ الطلاق أكثر من واحدة لا يقع صفحة رقم 212 إلا واحدة ، وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد ، وأصحاب الرأي ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : يجوز إرادة الثلاث بالكناية ولو أراد بها اثنتين لا تقع إلا واحدة بائنة. وصرائح ألفاظ الطلاق عند الشافعي ثلاثة : لفظ الطلاق ، والفراق والسراح يقع بها الطلاق من غير نية ، والكناية : كل لفظ ينبئ عن الفرقة ، مثل قوله : أنت خلية أو برية ، أو بتة ، أو بتلة ، أو حرام ، أو حرة ، أو قال : حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو قال : إعتدي ، أو استبرئي رحمك ، أو لا ملك لي عليك ، أو قال : قومي ، أو اخرجي ، أو اذهبي ، أو تقنعي ، أو تستري ، ونحو ذلك ، يقع بها الطلاق إذا نوى ، وإن لم ينو ، فهو لغو ، وقال إبراهيم : إذا قال : لا حاجة لي فيك نيته. وطلاق كل قوم بلسانهم ، وقال الحسن : إذا قال : الحقي بأهلك نيته. وقال الزهري : إذا قال : ما أنت بامرأتي نيته ، وإن نوى طلاقا ، فهو ما نوى. صفحة رقم 213 ولا تنقطع الرجعة بشيء منها إن كان بعد الدخول ، قياسا على صريح لفظ الطلاق عند الشافعي ، إنما تنقطع بذكر عوض ، أو استيفاء عدد الثلاث. وقال ابن عمر في الخلية والبرية : إن كل واحد منهما ثلاث طلقات ، وبه قال مالك في المدخول بها ، وقال : يدين في غير المدخول بها ، وكذلك قال في البائنة. وقال الزهري : إذا قال : برئت منك ، وبرئت مني ، ثلاث طلقات بمنزلة البتة ، وذهب أصحاب الرأي إلى أن الكنايات أكثرها تقطع الرجعة. وإذا حدث الرجل نفسه بالطلاق ، ولم يتلفظ ، لا يقع به شيء عند أكثر أهل العلم ، لقول النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : " إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به " وإلى هذا ذهب عطاء بن أبي رباح ، وسعيد بن جبير ، والشعبي ، وقتادة ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق ، وقال الزهري : إذا عزم على ذلك : وقع الطلاق ، وإن لم يتلفظ به ، وهو قول مالك. واتفقوا على أنه لو عزم على الظهار ، لم يلزمه حكمه ، ولو حدث نفسه في الصلاة ، لم تبطل صلاته ، ولو كان حديث النفس بمنزلة الكلام ، لبطلت به الصلاة. ولو قال لها : أنت طالق هكذا ، وأشار بثلاث أصابع ، كان ثلاثا ، فإن أشار بإصبعين ، فهو اثنتان ، قاله الشعبي ، وقتادة ، والآخرون. صفحة رقم 214 ولو قال رجل لامرأته : أنت طالق عشرا أو مائة ، تقع الثلاث. سأل رجل ابن مسعود فقال : طلقت امرأتي ثماني تطليقات ، فقال ابن مسعود : فماذا قيل لك ؟ قال : قيل لي : إنها قد بانت منك قال ابن مسعود : أجل من طلق كما أمره الله ، فقد بين الله له ، ومن لبس على نفسه لبسا ، جعلنا لبسه به ، لا تلبسوا على أنفسكم ، ونتحمله عنكم ، هو كما تقولون وقال رجل لابن عباس : إني طلقت امرأتي مائة طلقة ، فماذا ترى علي ؟ قال ابن عباس : طلقت منك بثلاث ، وسبع وتسعون اتخذت آيات الله بها هزوا. أما إذا كتب بطلاق امرأته ، فإن كان أخرس ، وقع ، وإن كان ناطقا ، اختلف أهل العلم فيه ، فذهب جماعة إلى أنه يقع به الطلاق في حق الغائب ، وإن لم ينو ، وهو قول أصحاب الرأي ، وبه قال أحمد بن حنبل ، وقال مالك ، والأوزاعي : إذا وجه الكتاب إليها وقع ، وله أن يرجع قبل أن يوجه الكتاب إليها ، وعند الشافعي : إن صفحة رقم 215 نوى مع الكتابة ، يقع به الطلاق ، وإن لم ينو ، فلا يقع ، وذهب بعض أصحابه إلى أن الكناية يقع بها الطلاق إذا نوى في حق الحاضرة ، كما يقع في حق الغائبة. وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض أو على الأرض ، فأوقعه إذا كتب فيما يكتب عليه عادة من رق ، أو بياض ، أو لوح ، وأبطله إذا كتب على الأرض. قال الإمام : وفي حديث ركانة دليل على أن يمين الحكم لا تحسب قبل استحلاف الحاكم ، فإن ركانة لما قال : والله ما أردت إلا واحدة أعاد إليه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : والله ما أردت إلا واحدة ، فحلفه بعدما كان حلف من قبل تحليفه ، وفيه أن اليمين باسم الله سبحانه وتعالى كافية على التجريد من غير أن يضم إليه شيئا من الصفات ، ويجوز تعليق الطلاق على الشروط ، وكذلك العتاق. قال نافع : طلق رجل امرأته البتة إن خرجت ، فقال ابن عمر : إن خرجت ، فقد بتت منه ، وإن لم تخرج ، فليس بشيء ، وقال قتادة : إذا قال : إذا حملت ، فأنت طالق ثلاثا ، يغشاها عند كل طهر مرة ، فإن استبان حملها ، فقد بانت.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2353

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • نافع بن عجير بن عبد الله بن يزيد
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ السَّائِبِ،
  • عمي محمد بن علي ابن شافع
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز ابن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books