2351 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فسأل عمر بن الخطاب رسول الله [ ] عن ذلك ، فقال : مره فليراجعها ، ثم ليمسكها حتى تطهر ، ثم تحيض ، ثم تطهر ، ثم إن شاء أمسك بعد ، وإن شاء طلق قبل أن يمس ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن إسماعيل بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك ، ورواه سالم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض ، فذكر ذلك عمر بن الخطاب للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقال : " مره فليراجعها ، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا " ورواه يونس صفحة رقم 203 ابن جبير ، وأنس بن سيرين ، عن ابن عمر ، ولم يقولا : " ثم تحيض ، ثم تطهر ".
شرح السنة للبغوي · Hadith 2351
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
