2117 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أبو منصور محمد ابن محمد السمعاني ، أنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الرياني ، نا حميد بن زنجوية ، نا آدم بن أبي إياس ، ثنا شريك ، نا عبد الملك ابن أبي بشير المدائني عن شريح الشامي قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أقال أخاه المسلم صفقة كرهها ، أقال الله عثرته يوم القيامة ". هذا الحديث مرسل. ويروى عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال : قال رسول [ ] : " من أقال مسلما ، أقاله الله عثرته ". صفحة رقم 162 قال الإمام : الإقالة في البيع والسلم جائزة قبل القبض وبعده ، وهي فسخ للبيع الأول حتى لو تبايعا وتقابضا ، ثم تقايلا ، فيجوز لكل واحد منهما التصرف فيما عاد إليه بالإقالة قبل أن يسترده ، ولو تقايلا في السلم ، فيجوز للمسلم أن يتصرف في رأس المال قبل أن يسترد ، ولو كان رأس المال هالكا في يد المسلم إليه ، فعليه رد بدله ، فلو استبدل المسلم عنه شيئا آخر وقبضه ، يجوز ، لأن السلم قد ارتفع بالإقالة. ولو أقال بعض السلم ، واسترد بقدره من رأس المال ، وقبض بعضا ، فجائز. قال ابن عباس : ذلك المعروف ، وأجازه عطاء ، وهو قول الشافعي ولم يجوزه النخعي ، ولم يجوز مالك الاستبدال عن رأس مال السلم بعد الإقالة قبل القبض ، ولا الإقالة في بعض السلم وقبض البعض.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2117
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
