Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2114 chevron_right


2114 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه صفحة رقم 151 عن عائشة زوج النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنها قالت : جاءتني بريرة فقالت : إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية ، فأعينيني ، فقالت عائشة : إني أحب أهلك أن أعدها لهم عددتها لهم ، ويكون لي ولاؤك ، قالت : فذهبت بريرة إلى أهلها ، فقالت لهم ذلك ، فأبوا عليها ، فجاءت من عند أهلها و رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جالس ، فقالت : إني قد عرضت عليهم ذلك ، فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فسألها ، فأخبرته عائشة ، فقال رسول الله [ ] : " خذيها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق " قالت عائشة : ثم قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال : " أما بعد ، فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، ما كان من شرط ليس في كتاب الله ، فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق ، وشرط الله أوثق ، وإنما الولاء لمن أعتق ". هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف صفحة رقم 152 عن مالك ، وأخرجه عن عبيد بن إسماعيل ، وأخرجه مسلم عن أبي كريب كلاهما عن أبي أسامة ، عن هشام بن عروة. وقولها : إن أحب أهلك أن أعدها لهم. إنما ذكرت بلفظ العد ، لأن أهل المدينة كانوا يتعاملون بالدراهم عددا وقت مقدم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أن أرشدهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الوزن ، وجعل العيار وزن أهل مكة. قال الإمام في هذا الحديث فوائد ، منها جواز بيع رقبة المكاتب واختلف فيه أهل العلم ، فذهب قوم إلى أنه يجوز بيع رقبته ، لأن ملكه لم يزل بالكتابة بدليل أن حكمه حكم المماليك في الشهادات والحدود والجنايات ، وأنه لا يستحق السهم إذا حضر القتال ، وإلى هذا ذهب إبراهيم النخعي ، وهو قول مالك وأحمد ، واتفقوا على أنه إذا بيع لا ينفسخ عقد الكتابة حتى لو أدى المكاتب النجوم إلى المشتري ، عتق ، وولاؤه للبائع الذي كاتبه. وقال الأوزاعي : يكره بيع المكاتب قبل العجز للخدمة ، ولا بأس أن يباع للعتق. وذهب قوم إلى أنه لا يجوز بيع المكاتب ، وهو قول الشافعي ، وأصحاب الرأي ، وتأول الشافعي حديث بريرة على أنها بيعت برضاها فكان ذلك فسخا للكتابة منها. وذهب قوم إلى أنهم باعوا نجوم كتابتها ، واختلفوا في جوازه ، فأجازه قوم ، وبه قال مالك ، واحتجوا بقول عائشة : إن أحب أهلك أن صفحة رقم 153 عدها لهم ، وفي رواية : " إن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك " وذهب الأكثرون إلى أن بيع نجوم الكتابة لا يجوز ، لأنها غير مستقرة بدليل أن للمكاتب أن يعجز نفسه ، فيسقطها عن نفسه ، فهو كبيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز. والمراد من قولها : أعدها لهم أو أقضي عنك. هو الثمن الذي تعطيهم على البيع عوضا عن الرقبة بدليل ما روى القاسم عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " اشتريها وأعتقيها " ، واستدل الشافعي بهذا الحديث على جواز بيع الرقبة بشرط العتق ، وموضع هذا الدليل ليس بالبين في صريح لفظ الحديث ، وإنما هو مستنبط منه ، وذلك أن القوم لا يشترطون الولاء إلا وقد تقدمه شرط العتق ، وفي رواية من روى : " اشتريها وأعتقيها " وروى ابن شهاب عن عروة ، عن عائشة " ابتاعي وأعتقي " بيان هذا المعنى. واختلف أهل العلم في شراء العبد بشرط العتق ، فذهب الشافعي في أظهر قوليه - وهو قوله الجديد - إلى أن الشراء صحيح ، والشرط لازم وقال النخعي : كل شرط في البيع يهدمه البيع إلا شرط العتاق ، وكل شرط في النكاح يهدمه النكاح إلا الطلاق. وذهب جماعة إلى أن البيع صحيح ، والشرط باطل ، قاله الشافعي في القديم ، وهو مذهب ابن أبي ليلى ، وأبي ثور ، وكذلك مذهبهم في سائر الشروط الفاسدة ، وذهب قوم إلى أن البيع فاسد ، وهو قول أصحاب الرأي ، ثم إنهم حكموا صفحة رقم 154 بالملك للمشتري في البيوع الفاسدة إذا اتصل بها القبض ، وأوجبوا على المشتري القيمة إذا هلك المقبوض في يده ، أو أعتقه إلا فيما اشتراه بشرط العتق فإن أبا حنيفة قال : إذا قبضه المشتري ، وأعتقه ، عتق ، وعليه الثمن وعند صاحبيه تجب القيمة ، وهو الأقيس على مذاهبهم ، فأما إذا باع بشرط العتق ، وشرط الولاء لنفسه ، فالبيع باطل عند الأكثرين ، وهو أظهر قولي الشافعي ، وقال في القديم : البيع صحيح ، والشرط باطل وهو قول ابن أبي ليلى وأبي ثور ، واحتجوا عليه بحديث بريرة أن أهلها باعوها وشرطوا لأنفسهم الولاء ، ثم أجاز النبي ( صلى الله عليه وسلم ) البيع ، وحكم ببطلان الشرط وقاسوا عليه سائر الشروط الفاسدة في أنها لا تمنع صحة العقد ، والصحيح أن شرط الولاء لم يكن في البيع ، لكن القوم رغبوا في بيعها للعتق وطمعوا في ولائها لجهلهم بالحكم في أن الولاء لا يكون إلا للمعتق ، فلما عقد البيع ، وزال ملكهم عنها ، واعتقتها عائشة ، بين لهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حكم الشرع أن الولاء لا يكون لغير المعتق. فإن قيل : كيف وقد روي في الحديث أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " خذيها واشترطي لهم الولاء " ؟ قلنا : هذه اللفظة تفرد بها هشام لم يوافقه عليها أحد من الرواة ، فإن ابن شهاب روى عن عروة عن عائشة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لها : " ابتاعي وأعتقي ، فإنما الولاء لمن أعتق " ، وقالت عمرة عن عائشة : " ابتاعيها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق " وقال القاسم عن عائشة : " اشتريها وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن صفحة رقم 155 أعتق " ولم يذكر أحد منهم " اشترطي لهم الولاء " قال الشافعي : وهذا أولى به ، لأنه لا يجوز في صفة النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفي مكانه من الله أن ينكر على الناس شرطا باطلا ، ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد ، وعليهم أغلظ. وقيل : لو صحت هذه اللفظة ، كانت متأولة على معنى : لا تبالي ولا تعبئي بما يقولون ، فإن الولاء لا يكون إلا لمعتق ، لا أنه أطلق لها الإذن في اشتراط الولاء ، بدليل ما روى عبد الواحد بن أيمن ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : " اشتريها وأعتقيها ودعيهم يشترطوا ما شاؤوا " فأشار إلى أن ذلك الكلام لغو من جهتهم لا يلتفت إليه إلى أن يبين لهم الحكم بعده. وتأول المزني قوله : " اشترطي لهم الولاء " فقال : معناه اشترطي عليهم الولاء ، كما قال الله سبحانه وتعالى : ( أولئك لهم اللعنة ( [ الرعد : 25 ] أي : عليهم اللعنة ، وقال جل ذكره ) وإن أسأتم فلها ( [ الإسراء : 7 ] أي : عليها. وتأول بعضهم قوله : " اشترطي لهم الولاء " على معنى الوعيد الذي ظاهره الأمر ، وباطنه النهي ، كقوله عز وجل : ) اعملوا ما شئتم ( [ فصلت : 40 ] وقوله : " ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله " يريد أنها ليست على حكم كتاب الله ، وعلى موجب قضاياه ، ولم يرد أنه ليس صفحة رقم 156 في كتاب الله مذكورا نصا ، فإن ذكر الولاء غير موجود في كتاب الله نصا ، ولكن الكتاب أمر بطاعة الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأعلم أن سنته بيان له ، وقد جعل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) الولاء لمن أعتق ، فكان ذلك الحكم مضافا إلى الكتاب على هذا المعنى. والله أعلم.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2114

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
  • أبيه صفحة رقم
  • هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books