Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2095 chevron_right


2095 - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي ، أنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني ، أنا عبد الله بن عمر الجوهري ، نا أحمد ابن علي الكشميهني ، نا علي بن حجر ، نا إسماعيل بن جعفر ، نا العلاء ابن عبد الرحمن ، عن أبيه صفحة رقم 119 عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا يسم المسلم على سوم أخيه ، ولا يخطب على خطبته ". هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن علي بن حجر. وصورة السوم على سوم الآخر : أن يأخذ الرجل شيئا ليشتريه بثمن رضى به مالكه ، فجاء آخر ، وزاد عليه يريد شراءه ، فأما إذا لم يكن قد رضي به المالك ، أو كان الشيء يطاف به فيمن يزيد ، وبعض الناس يزيد في ثمنه على بعض ، فذلك غير داخل في النهي ، والدليل عليه ما روي عن أنس أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) باع حلسا وقدحا وقال : " من يشتري هذا الحلس والقدح ؟ " فقال رجل : أخذتهما بدرهم ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " من يزيد على درهم ؟ " فأعطاه رجل درهمين فباعهما منه. وقال عطاء : أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد. وكذلك الخطبة على خطبة الآخر ، وهو أن يخطب الرجل امرأة ، فأجابته أو أجابه وليها إذا لم تكن المرأة ممن يعتبر إذنها ، فليس للغير أن يخطب على خطبته ، فإن لم يوجد منها ، ولا من وليها إجابة في حق الأول ، بل رده أو سكت عن جوابه ، فيجوز للغير أن صفحة رقم 120 يخطبها ، فإن فاطمة بنت قيس قالت : يا رسول الله إن معاوية وأبا جهم خطباني قال : " انكحي أسامة " وإنما أمرها بنكاح أسامة ، لأنه لم يكن وقع الركون منها إلى من خطبها. وفي الحديث دليل على أن الخاطب إذا كان كافرا ، جاز أن يخطب على خطبته ، لقطع الله الأخوة بين المسلمين وبين الكفار.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2095

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • أبيه صفحة رقم
  • العلاء ابن عبد الرحمن
  • اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ
  • عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ
  • أحمد ابن علي الكشميهني
  • عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْجَوْهَرِيُّ،
  • أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني
  • أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books