Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2092 chevron_right


2092 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، نا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " لا تلقوا الركبان للبيع ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا ، ولا يبع حاضر لباد ، ولا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن رضيها أمسكها ، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر " صفحة رقم 116 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن عبد الله بن يوسف وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى ، كلاهما عن مالك. قال الإمام : هذا حديث يتضمن فوائد وأحكاما. فأما قوله : " لا تلقوا الركبان " فصورته : أن يقع الخبر بقدوم عير تحمل المتاع فيتلقاها رجل يشتري منهم شيئا قبل أن يقدموا السوق ، ويعرفوا سعر البلد بأرخص ، فهذا منهي عنه ، لما فيه من الخديعة ، وذهب إلى كراهيته أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم ، روي فيه عن علي ، وابن عباس وابن مسعود ، وابن عمر ، وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق ، ولم يقل أحد منهم بفساد البيع ، غير أن الشافعي أثبت للبائع الخيار إذا قدم السوق ، وعرف سعر البلد ، لما روي عن ابن سيرين عن أبي هريرة أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " نهى أن يتلقى الجلب ، فإن تلقاه إنسان ، فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق ". وقال أبو سعيد الإصطخري إنما يكون له الخيار إذا كان المتلقي صفحة رقم 117 قد ابتاعه بأقل من سعر البلد ، فإن ابتاعه بسعر البلد أو أكثر ، فلا خيار له ، وهذا هو الأقيس ، وبعضهم أثبت له الخيار على كل حال. ولم يكره أصحاب الرأي التلقي ولا جعلوا لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق ، والحديث حجة عليهم. قوله : " ولا يبيع بعضكم على بيع بعض " يروى : " ولا يبع " على سبيل النهي وهو أن يشتري رجل شيئا وهما في مجلس العقد لم يتفرقا وخيارهما باق ، فيأتي الرجل ، ويعرض على المشتري سلعة مثل ما اشترى أو أجود بمثل ثمنها أو أرخص ، أو يجيء إلى البائع ، فيطلب ما باعه بأكثر من ثمنه الذي باعه من الأول حتى يندم ، فيفسخ العقد ، فيكون البيع بمعنى الاشتراء ، كما قال عليه السلام : " لا يخطب على خطبة أخيه " والمراد منه طلب ما طلبه أخوه ، كذلك هذا ثم هذا الطالب إن كان قصده رد عقدهما ، ولا يريد شراءه ، يكون عاصيا ، سواء كان عالما بالحديث أو لم يكن ، وإن قصد غبطة أحدهما ، فلا يعصي إلا أن يكون عالما بالحديث.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2092

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • أَبِي هُرَيْرَةَ،
  • الْأَعْرَجِ
  • أَبِي الزِّنَادِ،
  • مَالِكٍ،
  • أَبُو مُصْعَبٍ،
  • أبو إسحاق الهاشمي
  • زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ
  • أبو الحسن الشيرزي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books