2091 - أخبرنا محمد بن الحسن الميربند كشائي ، أنا أبو العباس أحمد ابن محمد بن سراج الطحان ، أنا أبو أحمد محمد بن قريش بن سليمان ، أنا أبو الحسن علي بن عبد العزيز المكي ، أنا أبو عبيد القاسم بن سلام ، حدثني زيد بن الحباب العكلي ، عن موسى بن عبيدة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن الكالئ بالكالئ. صفحة رقم 114 وموسى بن عبيدة بن نشيط الربذي أبو عبد العزيز كان من خيار عباد الله ، وتكلموا فيه من قبل حفظه. قال أبو عبيد : الكالئ بالكالئ : هو النسيئة بالنسيئة : بأن يسلم مائة درهم إلى سنة في كر طعام ، فإذا انقضت السنة ، قال الذي عليه الطعام للدافع : ليس عندي طعام ، ولكن بعني هذا الكر بمائتي درهم إلى شهر ، فهذا وكل ما أشبه هذا نسيئة انتقل إلى نسيئة. ولو قبض الطعام ، ثم باعه منه أو من غيره بنسيئة ، لم يكن كالئا بكالئ. ولو كان لرجل على آخر حق مؤجل ، فعجل بعضه ، ووضع عنه الباقي ، يجوز ، وروي عن ابن عمر أنه كره ذلك ، وعن زيد بن ثابت. ولم يجوزه مالك. كما لا يجوز لصاحب الحق أن يزيد في الحق والأجل ، ولا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل ، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق.
شرح السنة للبغوي · Hadith 2091
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
