Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2090 chevron_right


2090 - أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، أنا محمد بن يوسف ، أنا محمد بن إسماعيل ، قال : وقال الحميدي : نا سفيان ، نا عمرو عن عبد الله بن عمر قال : كنا مع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في سفر فكنت على بكر صعب لعمر ، فكان يغلبني ، فيتقدم أمام القوم ، فيزجره عمر ، ويرده ، ثم يتقدم ، فيزجره عمر ، ويرده ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) لعمر : " بعنيه " ، فقال : هو لك يا رسول الله ، قال : " بعنيه " فباعه ، فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) " هو لك يا عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت ". صفحة رقم 109 هذا حديث صحيح. وفيه دليل على جواز هبة المبيع قبل القبض ، ثم القبض يختلف باختلاف الأشياء ، فإن كان مما لا ينقل مثل أن اشترى أرضا أو دارا أو شجرة ثابتة ، فقبضها أن يخلي البائع بينها وبين المشتري فارغة بلا حائل وإن كان منقولا ، فإن كان شيئا خفيفا ، أخذه بيده ، وإن كان حيوانا ساقه إليه ، وإن كان طعاما ، اشتراه جزافا ، نقله من مكان الشراء. قال ابن عمر : رأيت الناس في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يبتاعون جزافا - يعني الطعام - يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم. قال الإمام : إن اشتراه مكايلة أو موازنة ، فقبضه أن ينقله بالكيل الوزن ، فإن قبضه جزافا ، فقبضه فاسد ، وهو مضمون عليه ، ولا ينفذ تصرفه فيه حتى يكيل أو يزن عليه البائع ، وكذلك لو اشتراه كيلا ، فقبض بالوزن ، أو اشترى وزنا ، فقبض بالكيل ، فقبضه فاسد. ولو ابتاع طعاما كيلا وقبضه ، ثم باعه من غيره كيلا ، لم يجز تسليمه بالكيل الأول حتى يكيله على من اشتراه ثانيا ، لما روي عن صفحة رقم 110 عثمان أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال : " إذا بعت فكل ، وإذا ابتعت فاكتل " وروي عن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري وبه قال الحسن ، وابن سيرين ، والشعبي وإليه ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وجوز عطاء بيعه بالكيل الأول. وسواء باعه نسيئة أو نقدا ، وقال مالك : إن باعه نقدا يجوز بالكيل الأول ، وإن باعه نسيئة ، فلا يجوز. وعلى هذا لو أسلم إلى إنسان في طعام ، وقبل السلم عن غيره في مثله فأمر من قبل منه أن يأخذه ممن أسلم إليه لنفسه ، لا يجوز حتى يقبضه صاحب الحق لنفسه ، ثم يكيل على من قبل منه ثانيا. أما إذا اشترى موزونا وقبضه ، ثم باعه وزنا ، جاز للمشتري الثاني أن يأخذه بالوزن الأول ، لأن الوزن لا يتفاوت ، والكيل اجتهاد ، وقد يقع التفاوت صفحة رقم 111 بين الكيلين ، فإذا اشترى مكايلة وقبض ، ثم باعه مكايلة يحتاج أن يكيل ثانيا ، فإن فضل ، يكون الفضل للبائع الثاني ، وإن نقص ، فعليه إتمامه ، وروي عن سماك بن حرب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عمر قال : كنت أبيع الإبل بالبقيع ، فأبيع بالدنانير ، وآخذ مكانها الدراهم وأبيع بالدراهم ، وآخذ مكانها الدنانير ، فأتيت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فذكرت ذلك له ، فقال : " لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء ". هذا حديث لا يعرف مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب ، عن سعيد ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم ممن لا يجوز بيع ما اشترى قبل القبض قالوا : إذا باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير في الذمة يجوز أن يستبدل عنها غيرها ، كما يجوز الاستبدال عن القرض ، وبدل الإتلاف ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويشترط قبض ما يستبدل في المجلس ، سواء استبدل عنه ما يوافقه في علة الربا أو شيئا آخر ، وكذلك في القرض ، وبدل الإتلاف لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : " ما لم تفترقا وبينكما شيء " وقيل : إذا استبدل شيئا لا يوافقه في علة الربا لا يشترط قبضه في المجلس ، وإنما شرط النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يتفرقا ولا شيء صفحة رقم 112 بينهما في اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ، لأنه يستبدل منه ما يوافقه في علة الربا ، والتقابض في بيع أحد النقدين بالآخر شرط ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز الاستبدال عن الثمن بحال ، كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض ، وإليه ذهب أبو سلمة بن عبد الرحمن ، وابن شبرمة. وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر ، فأما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر ، فلا يجوز ، لأن مقتضى الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح ، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهل ، وإذا استبدل منهما شيئا آخر ، يقصد به طلب الربح ، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن. وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم ، وهو الأصوب ، كما جاء في الحديث ، وجوزه غيره ، سواء كان بأغلى من سعر اليوم أو بأرخص ، وروي عن سعيد بن المسيب ، وسليمان ابن يسار أنهما كانا ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل ، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن ، وروي عن أبي بكر بن محمد ابن عمرو بن حزم وابن شهاب مثل ذلك. قال مالك : هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة ، فأما إذا اشترى من غيره ، ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة ، جاز ، فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه ؟ نظر إن ثبت سلما ، فلا يجوز ، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : " من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره " وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم صفحة رقم 113 إليه ، ومن غيره إلا أن يكون طعاما ، فلم يجوز الاستبدال عنه. وإن ثبت في الذمة ثمنا ، فاختلف أصحاب الشافعي فيه ، فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه ، كأحد النقدين ، إذا ثبت في الذمة ثمنا ، ولم يجوزه بعضهم كالمسلم فيه وحكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالأثمان على الأصح. ويحتج بحديث سعيد بن جبير ، عن ابن عمر من يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض سوى الطعام ، لأنه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه العقد قبل القبض ، فكذلك يجوز بيع المثمن إلا ما خصته السنة وهو الطعام. ولو باع شيئا بدراهم ، أو بدنانير بأعيانها ، فإنها تتعين حتى لا يجوز لبائعها أن يعطي غير عينها ، وذهب أصحاب الرأي إلى أنها لا تتعين حتى يجوز لبائعها أن يعطي مثله مكانها ، واتفقوا على أنها تتعين في الغصب والوديعة ، وما يتعين في الغصب والوديعة يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع. ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز لما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2090

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ
  • عَمْرٌو
  • سُفْيَانَ،
  • الْحُمَيْدِيُّ
  • مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ
  • مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ،
  • أحمد بن عبد الله النعيمي
  • عبد الواحد بن أحمد المليحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books