Wednesday, Safar 29, 1448 AH · Aug 12, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب البيوع chevron_rightHadith #2089 chevron_right


2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض ، واختلفوا فيما سواه ، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة صفحة رقم 108 وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول ، وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض ، وذهب إليه سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي وأحمد ، وإسحاق. قال الإمام : وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته ، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع ، أو من أجنبي في منع الجواز. ولو كانت أمة ، فزوجها قبل القبض ، فجائز ، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه وكان قبضا ، كما لو أتلفه ، لأن العتق إتلاف. واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض ، فأجازه بعضهم لما

شرح السنة للبغوي · Hadith 2089

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • ابْنِ عَبَّاسٍ
  • طَاوُوسٍ،
  • عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ،
  • سُفْيَانَ،
  • الشَّافِعِیِّ،
  • الرَّبِيعِ،
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري
  • محمد بن أحمد العارف
  • أحمد بن عبد الله الصالحي
  • أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ
  • عبد العزيز بن أحمد الخلال
  • عبد الوهاب بن محمد الكسائي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books