2089 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري ، أنا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس عن ابن عباس قال : أما الذي نهى عنه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فهو الطعام أن يباع حتى يستوفى. وقال ابن عباس برأيه : ولا أحسب كل شيء إلا مثله. هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن علي بن عبد الله ، وأخرجه مسلم عن ابن أبي عمر ، كلاهما عن سفيان. قال الإمام : اتفق أهل العلم على أن من ابتاع طعاما لا يجوز له بيعه قبل القبض ، واختلفوا فيما سواه ، فذهب جماعة إلى أنه لا فرق بين الطعام والسلع والعقار في أن بيع شيء منها لا يجوز قبل القبض ، وهو قول ابن عباس ، وبه قال الشافعي ، ومحمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة صفحة رقم 108 وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل القبض ولا يجوز بيع المنقول ، وقال مالك : ما عدا المطعوم يجوز بيعه قبل القبض ، وذهب جماعة إلى أنه يجوز بيع ما سوى المكيل والموزون قبل القبض ، وذهب إليه سعيد ابن المسيب ، والحسن البصري ، والحكم ، وحماد ، وبه قال الأوزاعي وأحمد ، وإسحاق. قال الإمام : وكما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز إجارته ، ولا فرق بين أن يبيعه من البائع ، أو من أجنبي في منع الجواز. ولو كانت أمة ، فزوجها قبل القبض ، فجائز ، وكذلك لو أعتق ينفذ عتقه وكان قبضا ، كما لو أتلفه ، لأن العتق إتلاف. واختلفوا في جواز الهبة والرهن قبل القبض ، فأجازه بعضهم لما
شرح السنة للبغوي · Hadith 2089
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
