Thursday, Rabiʻ I 1, 1448 AH · Aug 13, 2026

Preserving the Prophetic ﷺ tradition for every generation

favorite Support This Mission
logo

Hadith Nabawi

logo

Hadith Nabawi

    SearchBooksTopicsNarratorsTerminologyAbout
person Sign in

About

  • Our Mission
  • Methodology
  • Team
  • Contact

Resources

  • FAQ
  • Book Catalog
  • Narrator Database
  • Topics

Contribute

  • Become a Translator
  • Report an Error
  • Donate
  • GitHub

Legal

  • Terms of Use
  • Privacy Policy
  • License

Follow Us تابعنا

fin@X

Daily Hadith, scholarly articles, and updates from the team.

© 2026 Hadith Nabvi Platform · A project by Learning SoulsHadith e Nabawai (PBUH)
شرح السنة للبغوي chevron_rightكتاب الحج chevron_rightHadith #2009 chevron_right


2009 - أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، نا أحمد بن عيسى البرتي ، نا محمد بن كثير ، أنا سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن إبراهيم بن يزيد التيمي ، عن أبيه عن علي قال : ما كتبنا عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلا القرآن وما في هذه الصحيفة قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( المدينة حرام ما بين عير إلى ثور ، فمن أحدث حدثاً ، أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله ، والملائكة والناس أجمعين ، ولا يقبل منه صرف ولا عدل ، ذمة المسلمين واحدة ، يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً ، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ، ومن وإلى قوماً بغير إذن مواليه ، فعليه لعنة الله ، والملائكة ، والناس أجمعين ، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. صفحة رقم 308 هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن محمد بن كثير ، وأخرجه مسلم من طرق عن الأعمش ويروى ( ما بين عاير إلى ثور ). قال أبو سليمان الخطابي : عاير وثور : جبلان ، وزعم بعض العلماء أن أهل المدينة لا يعرفون بالمدينة جبلا يقال له : ( ثور ) وإنما ( ثور ) بمكة ، فيرون أن اصل الحديث ( ما بين عاير إلى أحد ). صفحة رقم 309 وقد اختلف العلماء في صيد المدينة ، وشجرها ، فقال مالك والشافعي واكثر الفقهاء : لاجزاء على من اصطاد في المدينة صيداً ، أو قطع شجرا. وقال قوم : تحريم المدينة إنما هو تعظيم حرمتها دون تحريم صيدها وشجرها ، واحتجوا بحديث أنس أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قال لأخ له صغير : ( يا أبا عمير ما فعل النغير ؟ ) والنغير : صيد ، ولو كان صيد المدينة حراماً لم يحل اصطياده بالمدينة ، ولأنكر النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ذلك عليهم. وذهب بعضهم إلى تحريم شجرها دون صيدها لهذا الحديث ، وذهب قوم إلى تحريمها جميعاً ، وحملوا الحديث على طائر أخذ خارج المدينة ، ثم أدخل المدينة ، وكان ابن أبي ذئب يرى الجزاء على من قتل شيئاً من صيد المدينة ، أو قطع شيئاً من شجرها ، لما روي عن عامر بن سعد ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها ) وروي أن سعداً وزيداً ابن ثابت وأبا هريرة كانوا يرون صيد المدينة حراماً ، قال أبو هريرة : لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرتها ، قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( ما بين لابتيها حرام ) ووجد أبو أيوب الأنصاري غلماناً قد ألجؤوا ثعلباً إلى صفحة رقم 310 زاوية فطردهم عنه ، وقال : افي حرم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يصنع هذا وأخذ زيد بن ثابت نهاً من يد واحدٍ اصطاده ، فأرسله. فأما إيجاب الجزاء ، فلم يصح عن أحد منهم ، وكان الشافعي يذهب في القديم إلى أن من اصطاد في المدينة صيداً أو قطع شجراً أخذ سلبه ، لما روي عن عامر بن سعد أن سعداً ركب إلى قصره بالعقيق فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه ، فسلبه ، فجاءه أهل العبد ، فكلموه أن يرد ما أخذ من غلامهم ، فقال : معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، وأبى أن يرد عليهم. وقال مالك : إنما نهي عن قطع سدر المدينة ليبقى شجرها ، فيستأنس بها ، ويستظل بها من هاجر إليها. قوله : ( من آوى محدثاً ) يروى على وجهين ، ( محدثاً ) بكسر الدال وهو صاحب الحدث وجانيه ، و ( محدثاً ) بفتح الدال وهو الأمر المحدث ، والعمل المبتدع الذي لم تجربه ، سنة ، وقيل : أراد من آوى جانياً ، وحال بينه وبين خصمه أن يقتص منه. وقوله : ( لا يقبل منه صرف ولا عدل ) قيل في تفسير العدل : إنه الفريضة ، والصرف : النافلة ، ومعنى الصرف : الربح والزيادة ، ومنه صرف الدراهم والدنانير ، وقال أبو عبيد : الصرف : التوبة ، والعدل صفحة رقم 311 الفدية ، ومنه قوله تعالى : ( وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها ( [ الأنعام : 70 ] ، وقوله تعالى : ( لا يقبل منها عدل ( [ البقرة : 123 ] وأما الصرف ، فقوله تعالى : ( فما يستطيعون صرفاً ( [ الفرقان : 19 ] حمله بعض الناس على هذا. وقوله : ( يسعى بذمتهم أدناهم ) الذمة : الأمان ، معناه : إذا أعطى واحد من المسلمين أماناً لبعض الكفار من أهل الحرب ، فإن أمانه ماض ، وإن كان المجير عبداً ، وهو أدناهم وأقلهم ، سواء كان هذا العبد مأذوناً له في القتال من جهة المولى ، أو لم يكن ، ولم يجوز أبو حنيفة أمان العبد إذا لم يكن مأذونا له في الجهاد. وإنما يصح الأمان من آحاد المسلمين إذا آمن واحداً أو اثنين ، فأما عقد الأمان لأهل ناحية على العموم ، فلا يصح إلا من الإمام ، كعقد الذمة لأنه المنصوب لمراعاة النظر لأهل الإسلام عامة. وقوله : ( فمن أخفر مسلماً ) يريد نقض العهد ، يقال : خفرت الرجل : إذا أمنته ، وأخفرته بالألف : إذا نقضت عهده. وقوله : ( من صفحة رقم 312 وإلى قوماً بغير إذن مواليه ، فليس معناه معنى الشرط حتى يجوز له أن يوالي غير مواليه إذا أذنوا له فيه ، لأن الولاء لحمة كلحمة النسب لا ينتقل بحال ، كما لا ينتقل النسب ، وإنما هو بمعنى التوكيد لتحريمه والتنبيه على ما يمنعه منه ، يريد : إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع فلا يفعله مستسراً به عن أوليائه ، بل يخبرهم ويستأذنهم ، وذلك انه إذا استأذن أولياءه في موالاة غيرهم ، منعوه عن ذلك ، وإذا استبد به دونهم خفي عليهم أمره ، وربما يعرف عند طول المدة ، وامتداد الزمن بولاء من انتقل إليهم ، فيكون ذلك سبباً لبطلان حق مواليه. والله أعلم. قال الإمام : وقد روي عن عروة بن الزبير ، عن الزبير عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أنه قال : ( إن صيد وج وعضاهه حرام محرم لله ) ووج ذكروا أنها من ناحية الطائف ، وذكر الشافعي في ( الإملاء ) أنه لا يصاد فيه ، ولا يعضد شجره ، ولم يذكر فيه ضماناً ، وقال صاحب ( التلخيص ) : من فعله يؤدبه الحاكم. وقال أبو سليمان الخطابي : لست أعلم لتحريمه ( وجاً ) معنى إلا أن يكون على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين ، وقد يحتمل أن يكون ذلك التحريم إنما كان في وقت معلوم ، وفي مدة محصورة ، ثم نسخ ، فعاد الأمر إلى الإباحة كسائر بلاد الحل. قال الإمام رحمه الله : وفي هذا المعنى النقيع حماه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) صفحة رقم 313 على النظر لعامة المسلمين لإبل الصدقة ، ونعم الجزية ، فيجوز الاصطياد فيه ، لأن المقصود منه منع الكلأ من العامة ، فلو أتلف رجل شيئاً من شجره ، قال صاحب ( التلخيص ) : عليه غرم ما أتلف ، كحشيش الحرم. ولا يجوز بيع النقيع ، ولا بيع شيء من أشجاره كالموقوف.

شرح السنة للبغوي · Hadith 2009

Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020

Chain of Narration

  • عَلِيٍّ،
  • أَبِيهِ
  • إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ
  • الْاَعْمَشِ
  • سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
  • مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ،
  • أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْبِرْتِيُّ،
  • أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ
  • أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي
  • أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي

Scholarly Opinions on Authenticity

    Topics

    Related Hadith from Other Books