1970 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي ، أنا زاهر بن أحمد ، أنا أبو إسحاق الهاشمي ، أنا أبو مصعب ، عن مالك ، عن عبد الله بن أبي بكر بن صفحة رقم 229 محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ، ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ، ثم يرمون يوم النحر. قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح. قال الإمام : معنى قوله : ( يرمون الغد ومن بعد الغد ) ، أي : يرمون الغد إن شاؤوا ليومين أو لا يرمون الغد ، ويرمون بعد الغد للغد ، ولما بعده. قال الإمام : قد رخص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل سقاية الحاج بعدما رموا جمرة العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي أيام التشريق ، وكذلك رخص فيه لرعاء الإبل ، وعلى هذا القياس من كان له متاع ، ويخشى عليه ، أو مريض يريد تعهده ، جاز له ترك المبيت بها. ولا يشترط أن يكون الذي يلي السقاية من أولاد العباس ، وذهب بعضهم إلى أن الرخصة مختصة بهم ، ويجوز لهؤلاء أن يجمعوا رمي يومين من أيام التشريق في يوم واحد ، ولا رخصة لهم في ترك رمي يومين على التوالي ، واختلفوا في تعيين اليوم الذي يرمي فيه ، فذهب مالك إلى أنه يرمي يوم النحر ، ويترك يوم القر ، ثم يرمي يوم النفر الأول لليوم الذي مضى ، وللذي فيه ، وقال : لأنه لا يقضي أحد شيئاً حتى تجب عليه ، وهو قول الشافعي ، وقال بعضهم : هو بالخيار إن شاء رمى يوم القر لذلك اليوم ولما بعده ، وإن شاء أخر ، فرمى يوم النفر الأول لليومين.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1970
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
