1872 - أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي ، أنا عبد العزيز بن أحمد الخلال ، نا أبو العباس الأصم ( ح ) وأخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ومحمد بن أحمد العارف ، قالا : أخبرنا أبو بكر الحيري ، نا أبو العباس الأصم ، أنا الربيع ، أنا الشافعي ، أنا مسلم بن خالد وغيره عن ابن جريج ، أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله قال : قدم علي من سعايته فقال له النبي ( صلى الله عليه وسلم ) : ( بم أهللت يا علي ؟ قال بما أهل به النبي [ ] ، قال : فأهد ، وامكث حراماً ، كما أنت ) قال : وأهدى له علي هدياً. هذا حديث صحيح أخرجه محمد عن أبي النعمان ، عن حماد بن صفحة رقم 61 زيد ، عن عبد الملك بن جريج ، ورواه ابن جريج عن طاووس ، عن ابن عباس وقال : فأمره النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يقيم على إحرامه ، وأشركه في الهدي. قال الإمام : فيه دليل على انه يجوز أن يحرم مبهما ، ثم إن شاء صرفه إلى الحج ، وإن شاء إلى العمرة ، وإن شاء قرن بينهما ، ولو قال : احرمت كإحرام فلان ، أو بما أحرم به فلان ، صار محرماً ، ثم إن كان فلان محرماً بنسك معين ، ينعقد إحرامه به ، وإن كان فلان أحرم مطلقا ، فينعقد إحرام هذا مطلقا ، وله صرفه إلى غير ما صرف إليه فلان إحرامه. وفي الحديث دليل على أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان قارناً ، لأن الهدي إنما يجب على القارن ، أو المتمتع دون المفرد ، ويجوز أن يكون متمتعا ، فأمر عليا باستدامة إحرامه لمكان هديه إلى أن يحرم بالحج.
شرح السنة للبغوي · Hadith 1872
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
