1501 - قَالَ التِّرْمِذِيُّ وثنا عبد بن حميد قَالَ ثَنَا روح بن عبَادَة ثَنَا مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِِي رَافِعٍ قَالَ اسْتَسْلَفَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَكْرًا فَجَاءَتْهُ إِبِلٌ الصَّدَقَةِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَقْضِيَ الرَّجُلَ بِكْرَهُ فَقُلْتُ لَا أَجِدُ فِي الْإِبِل إِلَّا جملا خيارًا رباعيًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم أعْطه إِيَّاه فَإِن خِيَار النّاس أحْسنهم قَضَاء انْفَرد بِإِخْرَاجِهِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ وَيَجُوزُ قَرْضُ الْخُبْزِ وَهَلْ يَجُوزُ بْالْعَدَدِ أَوْ يكون بِالْوَزْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ قَرْضُهُ لَنَا مَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1501
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
