1431 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أنبأ نَصْرُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَافِرِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَنْبَأَ ابْن عمرويه ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ ثَنَا مُسلم بن الْحجَّاج ثَنَا بشر بن الحكم ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرٍ أَنّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِوَضْعِ الجوائح قَالَ مُسلم وثنا أَبُو الطَّاهِر قَالَ أنبأ ابْن وهب عَن ابْن جريح أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ عَنْ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ انْفَرَدَ بِإِخْرَاجِ الطُّرُقِ الثَّلَاثَةِ مُسْلِمٌ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ بَيْعُ الْعَرَايَا وَهُوَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوس النّخل بخرصه ثمرا عَلَى الْأَرْضِ وَهَلْ يَجُوزُ ذَلِكَ فِي سَائِر الثِّمَار الي لَهَا رَطْبٌ وَيَابِسٌ عَلَى وَجْهَيْنِ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يَجُوزُ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1431
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
