1348 - وَأَخْبَرَنَا ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَ أَحْمد بن جَعْفَر قَالَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدثنِي أبي ثَنَا يزِيد بن هَارُون أنبأ سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنْ أَبِي بُسْرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ أَدَّتِ الْحَجِّ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشترطي عِنْد إحرامك ومعلي حَيْثُ حَبَسْتَنِي فَإِنَّ ذَلِكَ لَكِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَةٌ الْمُحْصَرُ بِالْمَرَضِ لَا يِبَاحُ لَهُ التَّحَلَّلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ فِي ابْتِدَاءِ إِحْرَامِهِ أَنَّهُ إِنْ مَرِضَ تَحَلَّلَ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْمَرَضِ حُكْمُ الْإِحْصَارِ بِالْعَدُوِّ لَنَا حَدِيثُ ضُبَاعَةَ الْمُتَقَدِّمُ وَلَوْ كَانَ الْمَرَضُ يُبِيح التَّحَلُّل مَا كَانَ لَا شتراطها مَعْنَى احْتَجُّوا بِحَدِيثِ الْحَجَّاجِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَقَدْ سَبَقَ بِإِسْنَادِهِ فِي وُجُوبِ الْحَجِّ عَلَى الْفَوْرِ وَقَدْ حَمَلَهُ أَصْحَابُنَا عَلَى مَا إِذَا اشْتَرَطَ بِدَلِيلِنَا مَسْأَلَةٌ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَحُجَّ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيُّ يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَعَهَا نِسَاءٌ ثِقَاتٌ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1348
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
