1259 - أخبرنَا بن الْكَرُوخِيُّ قَالَ أَنْبَأَ الْأَزْدِيُّ وَالْغُورَجِيُّ قَالَا أَنْبَأَ ابْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ ثَنَا ابْن مَحْبُوب ثَنَا التِّرْمِذِيّ قَالَ ثَنَا قُتَيْبَة ثَنَا اللَّيْث عِنْد نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تتنقب الْمَرْأَةُ الْحِرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ قَالَ التِّرْمِذِيُّ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مَسْأَلَة لَا يَنْقَطِعُ حُكْمُ الْإِحْرَامِ بِالْمَوْتِ وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الْجَنَائِزِ فَلْيُنْظَرْ مِنْ ثَمَّ مَسْأَلَةٌ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ سَتْرُ وَجْهِهِ فِي الْإِحْرَامِ وَعَنْهُ لَا يَجُوزُ وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ لنا قَوْله عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْمحرم وَلَا يُخَمِّرْ رَأْسَهُ وَقَدْ سَبَقَ فِي مَسَائِلِ الْجَنَائِزِ وَقد روى أَصْحَابُنَا أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُحْرِمِ خَمِّرُوا وَجْهَهُ وَلَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ مَسْأَلَةٌ إِذَا عَدِمَ الْإِزَارَ وَلَبِسَ السَّرَاوِيلَ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ لَنَا حَدِيثَانِ
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1259
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
