1080 - أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو غَالب مُحَمَّد بن حسن الْبَاقِلَّاوِيُّ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الدَّارَقُطْنِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا النَّيْسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزِيزٍ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ رَوْحٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَا أَنا جَالس عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ هَلَكت وأهلكت فَذكر الحَدِيث إِلَّا أَنَّ سَلَامَةَ فِيهِ ضَعْفٌ مَسْأَلَةٌ كَفَّارَةُ الْجِمَاعِ عَلَى التَّرْتِيبِ وَعَنْهُ أَنَّهَا عَلَى التَّخْيِيرِ كَقَوْلِ مَالِكٍ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ الْمُتَقَدِّمُ وَقَوْلُهُ أَعْتِقْ رَقَبَةً قَالَ لَا أَجِدُ قَالَ فَصُمْ مَسْأَلَةٌ الْمُتَفَرِّدُ بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ إِذَا شَهِدَ بِالرُّؤْيَةِ فَرَدَّ الْحَاكِمُ شَهَادَتُهُ لَزِمَهُ الصَّوْمُ مِنْ غير خلاف قَالَ وإِن أَفْطَرَ بِالْجِمَاعِ لَزِمَتْهُ الْكَفَّارَةُ وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا كَفَّارَةَ لَنَا حَدِيثُ الْأَعْرَابِيِّ وَاقَعْتُ أَهْلِي فِي رَمَضَان وَهَذَا كَذَا يَقُولُ احْتَجُّوا بِمَا
التحقيق في أحاديث الخلاف · Hadith 1080
Translated by Dr. Muhammad Muhsin Khan · Reviewed by Islamic University of Madinah · Published March 2020
